responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 197
شانه فاجلدوا ونحوهما ويمكن الخدش فيه بعدم معلومية شمول تلك الخطابات لمثل الفقهاء وهل ذلك لهم على سبيل الوجوب أو الجواز الظاهر من القائلين بثبوت الولاية لهم الاول حيث استدلوا باطلاقات الاوامر وبافضاء ترك اجراء الحدود الى المفاسد وصرحوا بوجوب مساعدة الناس لهم وهو كذلك لظاهر الاجماع المركب وقول امير المؤمنين (ع) في رواية ميثم الطويلة التى رواها المشايخ الثلثة الواردة في حد الزنا وانك قد قلت لنبيك صلى الله عليه وآله فيما اخبرته به من دينك يا محمد صلى الله عليه وآله من عطل حدا من حدودى فقد عاندني وطلب بذلك مضادتى اللهم وانى حدودك ولا طالب مضادتك ولا مضيع احكامك الحديث ويمكن الاستدلال بعموم هذه الرواية على نفس ثبوت هذه الولاية ايضا للفقهاء ثم ما ذكر وان اختص بالحدود ولكن يتعدى الى التعزيرات بالاجماع المركب مضافا الى ان الظاهر دخول التعزيرات في الحدود ايضا ومنها اموال اليتامى وثبوت ولايتها للفقهاء الجامعين لشرايط الحكم والفتوى اجماعي بل ضروري وحكاية الاجماع وعدم الخلاف فيه مستفيضة بل متواترة ويدل عليه اولا الاجماع القطعي وثانيا الاية الشريفة وهى قوله سبحانه ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هي احسن دلت على جواز قرب ماله بالتى هي احسن لكل احد من الناس ومنهم الفقهاء فيجوز لهم قطعا وكذا يجوز قرب غيرهم مع اذن الفقيه ايضا كذلك واما بدونه فجوازه من الاية غير معلوم لجواز ان يكون الاحسن كونه مع اذن الفقيه الذى بيده مجارى الامور والمرجع في الحوادث والحجة والحاكم والقاضى من جانب الامام وامين الرسول وكافل الايتام وحصن الاسلام ووارث الانبياء وبمنزلتهم واعلم بوجوه التصرف بل بظهر منه عدم جواز قرب الغير بدون اذنه وثالثا القاعدة الثانية من القاعدتين المتقدمتين وبيانها انه لا شك ولا ريب في ان الصغير ممنوع عن التصرف في ماله شرعا اجماعا ونصا كتابا وسنة فاما لم ينصب من جانب الله سبحانه احد لحفظ امواله و اصلاحه والتصرف فيه فيما يصلحه أو نصب والاول غير جايز على الحكيم المتقن عقلا كما صرح به في رواية العلل المتقدمة ايضا ويدل عليه استفاضة الاخبار بان الشارع لم يدع شيئا مما يحتاج إليه الامة الا بينه لهم ولا شك ان هذا اشد ما يحتاجون إليه بل يبطله في الاكثر نفى الضرر والضرار فتعين الثاني وهذا المنصوب لا يخلو اما يكون معينا اولا على التعيين أي كل من كان وعلى التعيين اما يكون هو الفقيه أو الثقة العدل العدم القول بتعيين اخر وعلى التقادير الثلث يكون الفقيه منصوبا فهو المتيقن والباقى مشكوك فيه مع ان المرجحات المتقدمة لتعيين الفقيه موجود ايضا ورابعا الاخبار المتكثرة كصحيحة ابن بزيع قال مات رجل من اصحابنا ولم يوص فرفع امره الى قاضى الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري فباع عبد الحميد المتاع فلما اراد بيع الجوارى ضعف قلبه في بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته وكان قيامه بهذا بامر القاضى لانهن فروج فذكرت ذلك لابي جعفر (ع) فقلت له يموت الرجل من اصحابنا ولم يوص الى احد وخلف الجوارى فيقيم القاضى رجلا منا لبيعهن أو قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج فما ترى في ذلك القيم قال فقال إذا كان القيم به مثلك أو مثل عبد الحميد فلا باس وجه الدلالة ان


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست