responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 198
مثل عبد الحميد اما يراد به في الفقاهة والعدالة أو العدالة خاصة وعلى التقديرين يجوز التصرف للفقيه ولا شك ان نصب قاضى الكوفة لا مدخلية في ذلك ايضا وصحيحة ابن رباب قال سئلت ابا الحسن موسى (ع) عن رجل بينى وبينه قرابة مات وترك اولادا صغارا وترك مماليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية يتخذها ام ولد وما ترى في بيعهم قال فقال ان كان لهم ولى يقوم بامرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم قلت فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية يتخذها ام ولده قال لا باس بذلك إذا باع عليهم القيم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم وجه الدلالة انها تدل على ثبوت الولاية لغير الاب والجد والوصى حيث انتفت هذه الثلثة في المورد اما الاب والوصى فظاهر واما الجد فلانه ايضا لو كان ولكان هو المتولي لامرهم لذكره وبعد ثبوت الولاية لغير الثلثة يثبت للفقيه بالاجماع وصحيحة اسماعيل بن سعد عن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغارا وكبارا ايحل شراء خدمه ومتاعه من غير ان يتولى القاضى بيع ذلك فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستخلفه (يستعمله) الخليفة ايطيب الشراء منه ام لا قال إذا كان الاكابر من ولده معه في البيع فلا باس به إذا رضى الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك وموثقة سماعة قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم و مماليك وعقد كيف يضيع الورثة بقسمة ذلك الميراث قال ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا باس وجه دلالة هاتين الروايتين انهما دلتا على جواز بيع العدل وقسمة الثقة ولا شك في صدقهما على الفقيه الجامع للشرايط والمروى في الفقه الرضوي انه قال لم ينسى القبيلة وهو فقيهها وعالمها ان يتصرف لليتيم فيما له فيما يراه حظا وصلاحا وليس عليه خسران وله الربح والربح والخسران لليتيم وعليه وقد ثبت من هذه الادلة برمتها ثبوت الولاية للفقيه على الايتام في اموالهم بمعنى جواز تصرفه فيها ونفوذ بيعه وشرائه ومعاملاته وبها يخرج عن اصل عدم جواز التصرف في مال الغير وعدم نفوذ التصرفات و هيهنا فوائد الاولى هل هذه الولاية ثابتة مطلقا أو بعد انتفاء الاب والجد والوصى الظاهر عدم الخلاف في الترتيب وانها مخصوصة بصورة انتفاء هؤلاء ولم يثبت من الادلة ازيد من ذلك ايضا اما الاجماع فظاهر واما الاية فلعدم معلومية كون قرب الفقيه مع وجود احد الثلثة بدون اذنه احسن واما الدليل العقلي فلعدم جريانه مع احد هؤلاء واما الرويات فكلها واردة في صورة فقد الاب وغير الرضوي في صورة فقد الوصي ايضا واما هو وان شمل بظاهره لصوره وجوده ايضا الا ان ضعفه المانع عن العمل به في غير صورة الانجبار يمنع من العمل بعمومه واما الجد فان شملت الروايات باطلاقها صورة وجوده ايضا الا ان ادلة ثبوت الولاية للجد المذكورة في مظانها خصصتها بصورة انتفائه مضافا الى كون ذلك الاطلاق مخالفا لعمل الاصحاب شاذا فلا يكون معمولا به ثم ادلة ثبوت ولاية هذه الثلثة فذكرها ليس من وظيفة هذا المقام الثانية الظاهر من صحيحة اسماعيل وموثقة سعد وان كان جواز التصرف في اموال اليتامى لكل واحد من عدول المسلمين


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست