الاخلاق وعدالتها كناية عن توسطها والسنة القائمة بشرايع الاحكام ومسائل الحلال والحرام وروى ايضا باسناده عن ابى عبد الله عليه السلام يقول وجدت علم الناس كله في اربع اولها ان تعرف ربك والثانى ان تعرف ما صنع بك والثالث ان تعرف ما اراد منك والرابع ان تعرف ما يخرجك عن دينك والمراد عن الاول واضح من الثاني على نفس الانسانية وصفاتها وما يعود إليه من النشاءة الاخروية وما يوجب شكر المنعم ومن الثالث الفضايل النفسانية والاوامر الشرعية ومن الرابع الرذايل والنواهي ويخرج من هاتين الروايتين كثير مما يعمه الروايتان المرسلتان المتقدمتان بل يمكن ان يقال بعدم خلو معاني الثلثة المذكورة في الرواية الاولى عن اجمال ولاجله يدخل الاجمال في العمومات ايضا فتأمل ومنها القضاء فلهم ولاية القضاء والمرافعات وعلى الرعية الترافع إليهم وقبول احكامهم ويدل على ثبوتها لهم مع الاجماع القطعي بل الضرورة والقاعدة بان الكليتان المتقدمتان المروى عن كنز الكراجكى والتوقيع الرفيع ومقبولة ابن حنظلة وروايتا ابى خديجة المتقدمة جميعا في صدر العائدة والمروى عن الغوالى المتقدم في الافتاء ورواية داود بن الحسين عن ابى عبد الله عليه السلام في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما عن قول ايهما يقضى الحكم فقال ينظر الى افقههما واعلمهما باحاديثنا واورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت الى الاخر ورواية البخترى عن ابى عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل يكون بينه وبين اخ له منازعة في حق فيتفقان على رجلين الى ان قال ينظر الى اعدلهما وافقههما في دين الله فيمضى حكمه والظاهر وجوب القضاء على الفقيه للاجماع فان اتحد في البلد فعينا والا فكفاية على التفصيل المتقدم في التقليد ولا يصير باختيار المدعى احد المجتهدين واجبا عينيا عليه وان كان الاختيار مع المدعى للاصل الا ان يكون بحيث لا يجوز له الرجوع الى الاخر ومنها الحدود والتعزيرات واختلفوا في ثبوت ولايتها للفقيه في زمن الغيبة فذهب الشيخان الى ثبوتها له واختاره الديلمى والفاضل في كتبه و الشهيدان وصاحب المهذب وصاحب الكفاية والشيخ الحر بل اكثر المتأخرين ونسب الى المشهور بل ادعى بعضهم عليه الاجماع في مسألة عمل الحاكم بعلمه في حقوق الله ونقل عن الحلى منعها وظاهر الشرايع والنافع التردد والاول هو الحق للقاعدتين المتقدمتين مضافتين الى رواية حفص ابن غياث المنجبر ضعفها لو كان بالشهرة قال سئلت ابا عبد الله (ع) من يقيم الحدود السلطان أو القاضى فقال اقامة الحدود الى من إليه الحكم ويؤيده رواية ابى مريم قال قضى امير المؤمنين (ع) ان ما اخطات القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين ورواية ابى عقبة الواردة في حكاية ابى عبد الله (ع) مع عيلان قاضى ابن هبيره ؟ وفيها يا عيلان ما اظن ابن هبيره وضع على قضائه الا فقيها قال اجل قال يا عيلان تجمع بين المرء وزوجه قال نعم قال وتفرق بين المرء وزوجه قال نعم قال وتقتل قال نعم قال وتضرب الحدود قال نعم قال وتحكم في اموال اليتامى قال نعم الحديث وقد يستدل ايضا بالاطلاقات مثل قوله سبحانه فاقطعوا وقوله عز