responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 196
الاخلاق وعدالتها كناية عن توسطها والسنة القائمة بشرايع الاحكام ومسائل الحلال والحرام وروى ايضا باسناده عن ابى عبد الله عليه السلام يقول وجدت علم الناس كله في اربع اولها ان تعرف ربك والثانى ان تعرف ما صنع بك والثالث ان تعرف ما اراد منك والرابع ان تعرف ما يخرجك عن دينك والمراد عن الاول واضح من الثاني على نفس الانسانية وصفاتها وما يعود إليه من النشاءة الاخروية وما يوجب شكر المنعم ومن الثالث الفضايل النفسانية والاوامر الشرعية ومن الرابع الرذايل والنواهي ويخرج من هاتين الروايتين كثير مما يعمه الروايتان المرسلتان المتقدمتان بل يمكن ان يقال بعدم خلو معاني الثلثة المذكورة في الرواية الاولى عن اجمال ولاجله يدخل الاجمال في العمومات ايضا فتأمل ومنها القضاء فلهم ولاية القضاء والمرافعات وعلى الرعية الترافع إليهم وقبول احكامهم ويدل على ثبوتها لهم مع الاجماع القطعي بل الضرورة والقاعدة بان الكليتان المتقدمتان المروى عن كنز الكراجكى والتوقيع الرفيع ومقبولة ابن حنظلة وروايتا ابى خديجة المتقدمة جميعا في صدر العائدة والمروى عن الغوالى المتقدم في الافتاء ورواية داود بن الحسين عن ابى عبد الله عليه السلام في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما عن قول ايهما يقضى الحكم فقال ينظر الى افقههما واعلمهما باحاديثنا واورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت الى الاخر ورواية البخترى عن ابى عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل يكون بينه وبين اخ له منازعة في حق فيتفقان على رجلين الى ان قال ينظر الى اعدلهما وافقههما في دين الله فيمضى حكمه والظاهر وجوب القضاء على الفقيه للاجماع فان اتحد في البلد فعينا والا فكفاية على التفصيل المتقدم في التقليد ولا يصير باختيار المدعى احد المجتهدين واجبا عينيا عليه وان كان الاختيار مع المدعى للاصل الا ان يكون بحيث لا يجوز له الرجوع الى الاخر ومنها الحدود والتعزيرات واختلفوا في ثبوت ولايتها للفقيه في زمن الغيبة فذهب الشيخان الى ثبوتها له واختاره الديلمى والفاضل في كتبه و الشهيدان وصاحب المهذب وصاحب الكفاية والشيخ الحر بل اكثر المتأخرين ونسب الى المشهور بل ادعى بعضهم عليه الاجماع في مسألة عمل الحاكم بعلمه في حقوق الله ونقل عن الحلى منعها وظاهر الشرايع والنافع التردد والاول هو الحق للقاعدتين المتقدمتين مضافتين الى رواية حفص ابن غياث المنجبر ضعفها لو كان بالشهرة قال سئلت ابا عبد الله (ع) من يقيم الحدود السلطان أو القاضى فقال اقامة الحدود الى من إليه الحكم ويؤيده رواية ابى مريم قال قضى امير المؤمنين (ع) ان ما اخطات القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين ورواية ابى عقبة الواردة في حكاية ابى عبد الله (ع) مع عيلان قاضى ابن هبيره ؟ وفيها يا عيلان ما اظن ابن هبيره وضع على قضائه الا فقيها قال اجل قال يا عيلان تجمع بين المرء وزوجه قال نعم قال وتفرق بين المرء وزوجه قال نعم قال وتقتل قال نعم قال وتضرب الحدود قال نعم قال وتحكم في اموال اليتامى قال نعم الحديث وقد يستدل ايضا بالاطلاقات مثل قوله سبحانه فاقطعوا وقوله عز


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست