من غير تغيير في حقيقة المضاف والمضاف إليه فان الموضوع له للهيئة الاضافية النسبة العرفية الحاصلة بين هاتين الحقيقتين فلا تغيير في حقيقة المضاف ولا حقيقة المضاف إليه بل هذا التقريب مقتضى معنى النسبة فان التقبيل الحقيقي لزيد الحقيقي يحصل بتعلقه بجزء منه عرفا لا بمعنى ان زيدا الواقع في هذا التركيب يراد عنه جزئيه عرفا بل بمعنى النسبة العرفية التى هي معنى الجزء الصوري يحصل بذلك ولم يعلم للجزء الصوري معنى غير ذلك لغة فلا يجرى فيها اصالة تأخر الحادث اصلا إذ لم يعلم للهيئة معنى اخر سوى المصداق العرفي ولا يختص ذلك بالتركيب الاضافي بل كذلك الاسنادي والتوصيفى نحو زيد مضروب وهذا الثور اسود إذا كان فيه نقطة بيضاء والقصيدة العجمية إذا كانت فيه الفاظ عربية وهذا تحقيق دقيق يندفع به الاشكال في اكثر التراكيب ويخرج الفقيه عن حيص وبيص لم يسبقنى إليه احد والحمد لله عائدة قد تحقق في موضعه ان الالفاظ وان كانت موضوعة للمعانى النفس الامرية الا انها في مقام التكاليف والاحكام مقيدة بالعلم ولا اشكال في ذلك إذا كان التكليف أو الحكم مما يتعلق بشخص واحد فان المناط حينئذ يكون علمه كما في صل في الثوب الطاهر ولا تصل في النجس ونحوها ويكون هناك امر واحد ويتعلق به حكم له تعلق باشخاص عديدة ويدور بينهم فاستشكل حينئذ فيمن يكون علمه المناط ويقيد اللفظ يعلمه كعدالة الشاهدين في الطلاق فهل المعتبرة العدالة عند الزوج أو الزوجة أو هما أو الوكيل إذا وكل الزوج غيره في الطلاق أو الثلثة أو الحاكم وقد يريد احد تزويج المطلقة فهل يعتبر علم من يريد التزويج ايضا ام لا ومن هذا الباب العدالة المعتبرة في الوصي على قول مشهور قوى فقد يدور الامر بين الموصى والصغار الذين وصى عليهم بعد كبرهم وساير الورثة في بعض الاحيان وكذا من عنده مال من الموصى ويطالب منه الوصي ومن ذلك القبيل ما إذا تزوج رجل بامرئة مدعية للخلو عن المانع وتزوج بها شخص وعلم ابنه مثلا بان لها زوج اخر ولم يكن الابن مقبول الشهادة الى غير ذلك والتحقيق ان مقتضى وضع الالفاظ للمعانى الواقعية كون الحكم منوطا بالواقع ولما كان التكليف والحكم بمقتضى الواقع من غير اعتبار العلم تكليفا بمالا يطاق قيد بالعلم ومقتضاه كون كل احد محكوما له وعليه بمقتضى علمه فلو كان الامر مما ليس له تعلق بغير واحد يكون المعتبر علمه وإذا كان له تعلق بمتعدد يعتبر علم كل احد منهم في الحكم الذى يتعلق به دون ما يتعلق بالاخر فيتعلق الحكم بكل بمقتضى علمه لان الحكم منوط بالواقع والواقع بالنسبة الى كل شخص هو معلومه لانه يعلمه واقعا أي انه الواقع فيجب عليه الحكم بمقتضاه والحاصل انه إذا كان امر واحد له احكام كثيرة متعلقة باشخاص عديدة يعتبر علم كل احد بذلك الامر في الحكم المتعلق به خاصة دون حكم الاخر إذ الحكم متعلق به بنفس الامر بحسب العلم ولكل حكم والنفس الامر عنده هو معلومه فحكمه تابع له بخلاف الحكم الاخر فعدالة شهود الطلاق امر لها احكام بالنسبة الى اشخاص كالزوج والزوجة ومريد التزويج والورثة لو مات الزوج المطلق والوكيل لو وكل في الطلاق والحاكم لو وقع الترافع إليه والزوجة الخامسة لو اراد المطلق تزويجها بعد تطليق احدى الاربع الى غير ذلك فنقول انه لو كانت الشهود