responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 178
من غير تغيير في حقيقة المضاف والمضاف إليه فان الموضوع له للهيئة الاضافية النسبة العرفية الحاصلة بين هاتين الحقيقتين فلا تغيير في حقيقة المضاف ولا حقيقة المضاف إليه بل هذا التقريب مقتضى معنى النسبة فان التقبيل الحقيقي لزيد الحقيقي يحصل بتعلقه بجزء منه عرفا لا بمعنى ان زيدا الواقع في هذا التركيب يراد عنه جزئيه عرفا بل بمعنى النسبة العرفية التى هي معنى الجزء الصوري يحصل بذلك ولم يعلم للجزء الصوري معنى غير ذلك لغة فلا يجرى فيها اصالة تأخر الحادث اصلا إذ لم يعلم للهيئة معنى اخر سوى المصداق العرفي ولا يختص ذلك بالتركيب الاضافي بل كذلك الاسنادي والتوصيفى نحو زيد مضروب وهذا الثور اسود إذا كان فيه نقطة بيضاء والقصيدة العجمية إذا كانت فيه الفاظ عربية وهذا تحقيق دقيق يندفع به الاشكال في اكثر التراكيب ويخرج الفقيه عن حيص وبيص لم يسبقنى إليه احد والحمد لله عائدة قد تحقق في موضعه ان الالفاظ وان كانت موضوعة للمعانى النفس الامرية الا انها في مقام التكاليف والاحكام مقيدة بالعلم ولا اشكال في ذلك إذا كان التكليف أو الحكم مما يتعلق بشخص واحد فان المناط حينئذ يكون علمه كما في صل في الثوب الطاهر ولا تصل في النجس ونحوها ويكون هناك امر واحد ويتعلق به حكم له تعلق باشخاص عديدة ويدور بينهم فاستشكل حينئذ فيمن يكون علمه المناط ويقيد اللفظ يعلمه كعدالة الشاهدين في الطلاق فهل المعتبرة العدالة عند الزوج أو الزوجة أو هما أو الوكيل إذا وكل الزوج غيره في الطلاق أو الثلثة أو الحاكم وقد يريد احد تزويج المطلقة فهل يعتبر علم من يريد التزويج ايضا ام لا ومن هذا الباب العدالة المعتبرة في الوصي على قول مشهور قوى فقد يدور الامر بين الموصى والصغار الذين وصى عليهم بعد كبرهم وساير الورثة في بعض الاحيان وكذا من عنده مال من الموصى ويطالب منه الوصي ومن ذلك القبيل ما إذا تزوج رجل بامرئة مدعية للخلو عن المانع وتزوج بها شخص وعلم ابنه مثلا بان لها زوج اخر ولم يكن الابن مقبول الشهادة الى غير ذلك والتحقيق ان مقتضى وضع الالفاظ للمعانى الواقعية كون الحكم منوطا بالواقع ولما كان التكليف والحكم بمقتضى الواقع من غير اعتبار العلم تكليفا بمالا يطاق قيد بالعلم ومقتضاه كون كل احد محكوما له وعليه بمقتضى علمه فلو كان الامر مما ليس له تعلق بغير واحد يكون المعتبر علمه وإذا كان له تعلق بمتعدد يعتبر علم كل احد منهم في الحكم الذى يتعلق به دون ما يتعلق بالاخر فيتعلق الحكم بكل بمقتضى علمه لان الحكم منوط بالواقع والواقع بالنسبة الى كل شخص هو معلومه لانه يعلمه واقعا أي انه الواقع فيجب عليه الحكم بمقتضاه والحاصل انه إذا كان امر واحد له احكام كثيرة متعلقة باشخاص عديدة يعتبر علم كل احد بذلك الامر في الحكم المتعلق به خاصة دون حكم الاخر إذ الحكم متعلق به بنفس الامر بحسب العلم ولكل حكم والنفس الامر عنده هو معلومه فحكمه تابع له بخلاف الحكم الاخر فعدالة شهود الطلاق امر لها احكام بالنسبة الى اشخاص كالزوج والزوجة ومريد التزويج والورثة لو مات الزوج المطلق والوكيل لو وكل في الطلاق والحاكم لو وقع الترافع إليه والزوجة الخامسة لو اراد المطلق تزويجها بعد تطليق احدى الاربع الى غير ذلك فنقول انه لو كانت الشهود


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست