responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 177
وجوبه دليل حرمته بخصوصه ايضا واما لو عارض احتمال وجوبه احتمال حرمته بخصوصه فلا يجرى فيه ذلك والحاصل ان الاحتياط في مثل ذلك الفعل انما يكون لو كان احتمال حرمته لاجل عدم التوقيف فيرد ذلك بحصول التوقيف بادلة الاحتياط ولا معارض لها اصلا وبه ينتفى دلالة عدم التوقيف على الحرمة فيكون مستحبا من باب الاحتياط بخلاف ما لو عارض دليل وجوبه دليل حرمته بخصوصه ايضا فان ادلة الاحتياط حينئذ بالنسبة الى دليلى الوجوب والحرمة على السوآء ولا يرد ادلته دليل الحرمة فيكون احتمالا الوجوب والحرمة متساويين فلا يجرى فيه الاحتياط وذلك كما إذا شك في وجوب قتل شخص أو ضربه قصاصا ونحو ذلك عائدة مما لا ريب فيه انه لا يعتبر في نحو اجير يوم ونزح يوم وسائمة حول ومسافرة شهر وضرب عمرو وتقبيل زيد ورؤية بكر ودخول بغداد ونحو ذلك تعلق المضاف بجميع المضاف إليه تحقيقا بل يكفى التقريب بل يتحقق الضرب والتقبيل والدخول ونحوها بجزء يسير منه ويوجه ذلك بالصدق العرفي لو نقص دقيقه أو دقايق من اليوم أو اليوم من الحول أو الساعة من الشهر وكذا لوقوع الضرب أو التقبيل أو الرؤية على جزء وكثيرا ما يستشكل بان الصدق العرفي لا يفيد لحمل كلام الشارع عليه لاصالة تأخر الحادث فان مقتضى اللغة انطباق المضاف على جميع المضاف إليه لان المضاف إليه حقيقة لغة في المجموع فيجب انطباق العمل على جميع اليوم والضرب على جميع الشخص حتى يتحقق المعنى الحقيقي اللغوى نعم يصح ذلك على القول بتقديم العرفية على اللغوية مطلقا وليس كذلك كما صرح به صاحب المدارك ايضا في حاشيته على المدارك كتبه في مسألة زكوة السلت والعسل وقد يذب عنه بان الوضع التركيبي غير الوضع الافرادى فان مقتضى الوضع الافرادى وان كان ما ذكر الا ان هذا مقتضى الوضع التركيبي ولم يعلم في اللغة لمثل هذه التراكيب معنى غير المعنى العرفي فالعمل فيها على اصالة عدم النقل الا تأخر الحادث وقد يورد عليه ان هذا انما يصح فيما لم يعلم للتركيب في اللغة معنى غير ذلك المعنى ومعنى التركيب الاضافي مثلا في اللغة معلوم وهو نسبة المضاف الحقيقي الى المضاف إليه الحقيقي كما في غلام زيد ودار عمرو فان معناهما الغلام الحقيقي لزيد الحقيقي والدار الحقيقية لعمرو الحقيقي ولم يوضع الهيئة التركيبية الا لمجرد النسبة فكلما يزيد عن ذلك أو ينقص فهو تغيير في المعنى الحقيقي للتركيب فيعمل فيه باصالة تأخر الحادث ودفع ذلك انه قد ثبت في الاصول ان الالفاظ موضوعة للمعانى العرفية سوآء في ذلك الوضع اللغوى أو الشرعي أو العرفي فان الماء لغة موضوع لما هو الجسم المعهود عرفا فيصدق على حوض من الماء الخالص وعلى حوض صب فيه قطرات دم أو نحوها أو مزج بيسير تراب لكون الكل حقيقة واحدة عرفا هو المعنى المعهود وان اختلف في الحقيقة العقلية وماء الورد بهذا المعنى المعهود عرفا أي ما كان المعنى المعهود في العرف وهكذا وعلى هذا فنقول ان هذه القاعدة جارية في وضع الجزء الصوري للتراكيب ايضا فكما ان لفظ النزح موضوع لعمل مخصوص معلوم في العرف واليوم لمدة مخصوصة معلومة في العرف كذلك ؟ هيئة تركيبهما بالاضافة التى هي الجزء الصوري للمركب وموضوعة لربط خاص بينهما هو في التركيب الاضافي نسبته المضاف الى المضاف إليه موضوعة لما هو هذه النسبة الخاصة عرفا أي النسبة العرفية لا غير فكلما يعد في العرف هذه النسبة فهو المراد بالاضافة


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست