وجوبه دليل حرمته بخصوصه ايضا واما لو عارض احتمال وجوبه احتمال حرمته بخصوصه فلا يجرى فيه ذلك والحاصل ان الاحتياط في مثل ذلك الفعل انما يكون لو كان احتمال حرمته لاجل عدم التوقيف فيرد ذلك بحصول التوقيف بادلة الاحتياط ولا معارض لها اصلا وبه ينتفى دلالة عدم التوقيف على الحرمة فيكون مستحبا من باب الاحتياط بخلاف ما لو عارض دليل وجوبه دليل حرمته بخصوصه ايضا فان ادلة الاحتياط حينئذ بالنسبة الى دليلى الوجوب والحرمة على السوآء ولا يرد ادلته دليل الحرمة فيكون احتمالا الوجوب والحرمة متساويين فلا يجرى فيه الاحتياط وذلك كما إذا شك في وجوب قتل شخص أو ضربه قصاصا ونحو ذلك عائدة مما لا ريب فيه انه لا يعتبر في نحو اجير يوم ونزح يوم وسائمة حول ومسافرة شهر وضرب عمرو وتقبيل زيد ورؤية بكر ودخول بغداد ونحو ذلك تعلق المضاف بجميع المضاف إليه تحقيقا بل يكفى التقريب بل يتحقق الضرب والتقبيل والدخول ونحوها بجزء يسير منه ويوجه ذلك بالصدق العرفي لو نقص دقيقه أو دقايق من اليوم أو اليوم من الحول أو الساعة من الشهر وكذا لوقوع الضرب أو التقبيل أو الرؤية على جزء وكثيرا ما يستشكل بان الصدق العرفي لا يفيد لحمل كلام الشارع عليه لاصالة تأخر الحادث فان مقتضى اللغة انطباق المضاف على جميع المضاف إليه لان المضاف إليه حقيقة لغة في المجموع فيجب انطباق العمل على جميع اليوم والضرب على جميع الشخص حتى يتحقق المعنى الحقيقي اللغوى نعم يصح ذلك على القول بتقديم العرفية على اللغوية مطلقا وليس كذلك كما صرح به صاحب المدارك ايضا في حاشيته على المدارك كتبه في مسألة زكوة السلت والعسل وقد يذب عنه بان الوضع التركيبي غير الوضع الافرادى فان مقتضى الوضع الافرادى وان كان ما ذكر الا ان هذا مقتضى الوضع التركيبي ولم يعلم في اللغة لمثل هذه التراكيب معنى غير المعنى العرفي فالعمل فيها على اصالة عدم النقل الا تأخر الحادث وقد يورد عليه ان هذا انما يصح فيما لم يعلم للتركيب في اللغة معنى غير ذلك المعنى ومعنى التركيب الاضافي مثلا في اللغة معلوم وهو نسبة المضاف الحقيقي الى المضاف إليه الحقيقي كما في غلام زيد ودار عمرو فان معناهما الغلام الحقيقي لزيد الحقيقي والدار الحقيقية لعمرو الحقيقي ولم يوضع الهيئة التركيبية الا لمجرد النسبة فكلما يزيد عن ذلك أو ينقص فهو تغيير في المعنى الحقيقي للتركيب فيعمل فيه باصالة تأخر الحادث ودفع ذلك انه قد ثبت في الاصول ان الالفاظ موضوعة للمعانى العرفية سوآء في ذلك الوضع اللغوى أو الشرعي أو العرفي فان الماء لغة موضوع لما هو الجسم المعهود عرفا فيصدق على حوض من الماء الخالص وعلى حوض صب فيه قطرات دم أو نحوها أو مزج بيسير تراب لكون الكل حقيقة واحدة عرفا هو المعنى المعهود وان اختلف في الحقيقة العقلية وماء الورد بهذا المعنى المعهود عرفا أي ما كان المعنى المعهود في العرف وهكذا وعلى هذا فنقول ان هذه القاعدة جارية في وضع الجزء الصوري للتراكيب ايضا فكما ان لفظ النزح موضوع لعمل مخصوص معلوم في العرف واليوم لمدة مخصوصة معلومة في العرف كذلك ؟ هيئة تركيبهما بالاضافة التى هي الجزء الصوري للمركب وموضوعة لربط خاص بينهما هو في التركيب الاضافي نسبته المضاف الى المضاف إليه موضوعة لما هو هذه النسبة الخاصة عرفا أي النسبة العرفية لا غير فكلما يعد في العرف هذه النسبة فهو المراد بالاضافة