responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 179
عدولا عند الزوج تبين عنه الزوجة ولا يرث عنها لو ماتت ولا يجب نفقتها عليه ولو علمت الزوجة بفسق الشهود لا يجوز لها تزويج زوج اخر ولها مطالبة الارث لو مات الزوج ولو علم شخص اخر بفسق الشهود لا يجوز له تزويج هذه الزوجة ولو كانت الشهود عدولا باعتقاد الوكيل يكون الطلاق صحيحا عنده ولو علم الزوج فسقهم لا تبين الزوجة عنه ولو تزويج رجل امرئة مدعية للخلو عن المانع وعلم ابوه بوجود المانع لها لا يجوز للاب النظر إليها ولا يكون محرما له لان قوله سبحانه وحلائل ابنائكم لا يصدق عليها عند الاب وان صدقت عند الابن ولو آل الامر الى الترافع عند الحاكم يجب عليه الحكم بمقتضى علمه وحكمه يجرى على الجميع بعد الترافع وعلمه يقوم حينئذ مقام علم الجميع لانه مقتضى نفوذ حكمه كما هو الجميع عليه ولو لم يترافع إليه ليس له مزاحمة واحد منهم الا فيما كان من الامر الحسبة الواجب عليه من باب النهى عن المنكر أو الارشاد فيزاحم مع اجتماع الشروط هذا مقتضى القاعدة ولو ثبت في موضع بدليل خارجي ان المعتبر في ذلك الامر علم شخص معين فيجب اناطة حكم الجميع بعلم ذلك الشخص فقط كما إذا قال الشارع الطلاق ما كان بحضور عدلين عند الزوج مثلا وذلك كما في لباس الصلوة المشروط اباحته أو عدم غصبيته أو عدم نجاسته فانا نعلم قطعا ان المناط علم المصلى خاصة في الاباحة وعدم الغصبية وعدم النجاسة من غير اعتبار علم شخص اخر فيصح صلوة الاجير مع الثوب الذى يعلم اباحته وان علم المستاجر غصبية ويصح اقتداء من يعلم غصبيته ثوب الامام وهو لا يعلم إذ الثابت ليس الا مانعية علم المصلى بالغصب أو النجاسة عن الصلوة فيه فإذا لم يعلم يرتفع ما علم مانعيته نعم لو كان هناك قول من الشارع انه لا صلوة مع الثوب الغصبى ولم يعلم من الخارج ان المراد الثوب المعلوم غصبية للمصلى لكنا نقول بعدم جواز اقتداء من يعلم غصبيته مطلقا وهذه فايدة جليلة والله يعلم عائدة قد ذكرنا في العوائد المتقدمة في اوائل الكتاب اصالة عدم صحة ملك المعدوم واصالة عدم الملكية الا ما خرج منهما بدليل ويثبت منهما اصالة عدم جواز جعل الثمن ما في الذمة لان الثمن يصير بالبيع ملكا للبايع لان البيع نقل ملك بعوض ملك اخر فلا بد ان يكون مما ثبت جواز تملكه شرعا ولم يثبت في مافى الذمة على سبيل الكلية بنحو يشمل جميع افراده وشقوقه وصوره فاللازم فيه الاقتصار على موضع الثبوت ويتفرع عليه اصالة عدم صحة البيع بالثمن الذمي المجهول ولو لم يكن فيه غرر إذ لا دليل على صحة جعل مثل ذلك ثمنا ومنه ما لو دخله الجهل في قيده أو وصفه أو زمان ادائه ولو بقدر قليل واحتفظ بذلك الاصل واجره في موارد هذه النسبة وشرط الخيار ونحوهما فان الفقيه وبما ينظر في كلمات الفقهاء في تلك المباحث ويرى تصانيفهم في اختلاف مدة النسية والخيار والشرط ونحوهما واستدلالهم لها بالعزر والجهل ويرى عدم لزوم الغرر في جميع الموارد و لا يعلم وجه ضرر امثال تلك الجهالات عائدة اعلم انه قد تعلقت احكام كثيرة في الكتاب والسنة وكلمات علماء الامة بالمجنون والسفيه كنفى الحرج والحجر وثبوت الولاية وانتفاء التكاليف وعدم قبول الاقارير ونحو ذلك والناظر في كتب القوم يرى عدم انضباط مصاديق العنوانين كما سيظهر لك في الجملة وتحقيق الحال فيهما من الامور المهمة فنقول وبالله التوفيق المجنون من ابتلى بمرض الجنون والسفيه من كانت به السفاهة ثم


نام کتاب : عوائد الايام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست