عدولا عند الزوج تبين عنه الزوجة ولا يرث عنها لو ماتت ولا يجب نفقتها عليه ولو علمت الزوجة بفسق الشهود لا يجوز لها تزويج زوج اخر ولها مطالبة الارث لو مات الزوج ولو علم شخص اخر بفسق الشهود لا يجوز له تزويج هذه الزوجة ولو كانت الشهود عدولا باعتقاد الوكيل يكون الطلاق صحيحا عنده ولو علم الزوج فسقهم لا تبين الزوجة عنه ولو تزويج رجل امرئة مدعية للخلو عن المانع وعلم ابوه بوجود المانع لها لا يجوز للاب النظر إليها ولا يكون محرما له لان قوله سبحانه وحلائل ابنائكم لا يصدق عليها عند الاب وان صدقت عند الابن ولو آل الامر الى الترافع عند الحاكم يجب عليه الحكم بمقتضى علمه وحكمه يجرى على الجميع بعد الترافع وعلمه يقوم حينئذ مقام علم الجميع لانه مقتضى نفوذ حكمه كما هو الجميع عليه ولو لم يترافع إليه ليس له مزاحمة واحد منهم الا فيما كان من الامر الحسبة الواجب عليه من باب النهى عن المنكر أو الارشاد فيزاحم مع اجتماع الشروط هذا مقتضى القاعدة ولو ثبت في موضع بدليل خارجي ان المعتبر في ذلك الامر علم شخص معين فيجب اناطة حكم الجميع بعلم ذلك الشخص فقط كما إذا قال الشارع الطلاق ما كان بحضور عدلين عند الزوج مثلا وذلك كما في لباس الصلوة المشروط اباحته أو عدم غصبيته أو عدم نجاسته فانا نعلم قطعا ان المناط علم المصلى خاصة في الاباحة وعدم الغصبية وعدم النجاسة من غير اعتبار علم شخص اخر فيصح صلوة الاجير مع الثوب الذى يعلم اباحته وان علم المستاجر غصبية ويصح اقتداء من يعلم غصبيته ثوب الامام وهو لا يعلم إذ الثابت ليس الا مانعية علم المصلى بالغصب أو النجاسة عن الصلوة فيه فإذا لم يعلم يرتفع ما علم مانعيته نعم لو كان هناك قول من الشارع انه لا صلوة مع الثوب الغصبى ولم يعلم من الخارج ان المراد الثوب المعلوم غصبية للمصلى لكنا نقول بعدم جواز اقتداء من يعلم غصبيته مطلقا وهذه فايدة جليلة والله يعلم عائدة قد ذكرنا في العوائد المتقدمة في اوائل الكتاب اصالة عدم صحة ملك المعدوم واصالة عدم الملكية الا ما خرج منهما بدليل ويثبت منهما اصالة عدم جواز جعل الثمن ما في الذمة لان الثمن يصير بالبيع ملكا للبايع لان البيع نقل ملك بعوض ملك اخر فلا بد ان يكون مما ثبت جواز تملكه شرعا ولم يثبت في مافى الذمة على سبيل الكلية بنحو يشمل جميع افراده وشقوقه وصوره فاللازم فيه الاقتصار على موضع الثبوت ويتفرع عليه اصالة عدم صحة البيع بالثمن الذمي المجهول ولو لم يكن فيه غرر إذ لا دليل على صحة جعل مثل ذلك ثمنا ومنه ما لو دخله الجهل في قيده أو وصفه أو زمان ادائه ولو بقدر قليل واحتفظ بذلك الاصل واجره في موارد هذه النسبة وشرط الخيار ونحوهما فان الفقيه وبما ينظر في كلمات الفقهاء في تلك المباحث ويرى تصانيفهم في اختلاف مدة النسية والخيار والشرط ونحوهما واستدلالهم لها بالعزر والجهل ويرى عدم لزوم الغرر في جميع الموارد و لا يعلم وجه ضرر امثال تلك الجهالات عائدة اعلم انه قد تعلقت احكام كثيرة في الكتاب والسنة وكلمات علماء الامة بالمجنون والسفيه كنفى الحرج والحجر وثبوت الولاية وانتفاء التكاليف وعدم قبول الاقارير ونحو ذلك والناظر في كتب القوم يرى عدم انضباط مصاديق العنوانين كما سيظهر لك في الجملة وتحقيق الحال فيهما من الامور المهمة فنقول وبالله التوفيق المجنون من ابتلى بمرض الجنون والسفيه من كانت به السفاهة ثم