نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 242
فصل [ 15 ] (في ان الامر هل يدخل تحت امره ام لا (1)) اعلم ان الصحيح انه لا يجوز ان يدخل الامر تحت امره ويفارق ذلك الخبر. والذى يدل على ذلك: ان الامر لا يكون آمرا الا باعتبار الرتبة فيه على ما بيناه
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 242