responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 243
فيما تقدم (1) وهى ان يكون الامر فوق المأمور وهذا لا يصح ان يدخل بين الانسان وبين نفسه والخبر ليس كذلك فانه يجوز ان يخبر الانسان عن نفسه ويجمع بينه وبين غيره في تناول الخبر لهما لان الرتبة غير مراعاة في الخبر. وليس لهم ان يقولوا: ليس هذا المثال مثالا للامر لانكم قلتم (لا يحسن ان يامر الانسان نفسه) ومثل هذا موجود في الخبر لانه لا يحسن ايضا ان يخبر نفسه فاما الاخبار عنها فليس بمشبه (2) لذلك وذلك انه انما لا يحسن ان يخبر الانسان نفسه لانه عبث لان الخبر انما وضع للافادة فإذا كان عالما بما يخبر به فاخباره نفسه بذلك لا فائدة فيه وكان عبثا. وليس كذلك الامر لانه انما قبح لفقد الرتبة المراعاة في كونه آمرا. وكذلك القول إذا اخبر غيره بلفظ فلا يجوز ان يقصد باللفظ اخبار نفسه لما قلناه من انه عبث وانما قلنا انه يصح ان يخبر عن نفسه ليعلم بذلك ان الرتبة غير مراعاة في الخبر اصلا. فإذا ثبتت هذه الجملة فالنبى صلى الله عليه وآله وسلم إذا امر غيره بفعل لا يدل ذلك على انه مامور به ايضا الا ان يدل دليل على ذلك فيحكم به لاجل الدليل ويفارق ذلك افعاله صلى الله عليه وآله وسلم لانها بالعكس من اوامره لان افعاله تختصه ولا يعلم انها متعدية إلى غيره الا بدليل واوامره متعدية ولا يعلم تناولها له الا بدليل فاختلف الامران.

نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست