responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 241
متى نوى بها النفل لكانت تجزئ عن الفريضة لان النية المطابقة للصلاة اولى بأن تجزئ معها الصلاة من النية المخالفة لها وقد اجمعوا على انه متى نوى بها النفل لم يجزه فبطل بذلك كونها نفلا في الاول. واما إذا قال: انها موقوفة فكلامه غير محصل لان الوجوه التى تقع عليها الافعال فتكون واجبة أو ندبا لا تتأخر (1) عن حال الحدوث ولا تكون امورا منتظرة فان وقعت الصلاة في الوقت الاول على وجه الندب فينبغي ان يكون ندبا - وان خرج الوقت - وقد اجمعوا على خلاف ذلك وان وقعت واجبة فان ذلك يبطل كونها ندبا. فاما ما يتفرع على هذه المسألة من وجوب القضاء على الحائض إذا طهرت في اخر الوقت أو سقوطه عنها فكلام في الفرع وقد بينا الصحيح من ذلك في كتب المصنفة في الفقه (2) فمن اراد ذلك وقف عليه من هناك. وهذه جملة كافية كافية في هذا الباب.

نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست