responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 240
قيل لكم: وهذا ايضا باطل لانه يكون اغراء بالقبيح لانه إذا علم انه متى لم يفعل الواجب في الاول - مع انه يستحق العقاب عليه - سقط عقابه كان ذلك اغراء قيل له: ليس ذلك اغراء لانه انما علم اسقاط عقابه إذا بقى إلى الثاني واداها وهو لا يعلم انه يبقى إلى الثاني حتى يؤديها فلا يكون مغرا بتركها. وليس لهم ان يقولوا: فعلى هذا لو مات عقيب الوقت الاول ينبغى ان لا يقطع على انه غير مستحق للعقاب وذلك خلاف الاجماع ان قلتموه. وذلك ان هذا الاجماع غير مسلم بل الذى نذهب إليه ان من مات في الثاني مستحق للعقاب وامره إلى الله تعالى ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه فادعاء الاجماع في ذلك لا يصح. فاما من خير بين الاوقات ولم يوجب العزم في الاول بدلا (1) منه فان ذلك ينقض كونه واجبا لان هذا حكم الندب فما (2) ادى إلى مساواة الواجب للندب ينبغى ان يحكم ببطلانه. ومن قال: انه نفل في الاول (3) فقوله يبطل بما ثبت من اقتضاء الامر الايجاب فمن خالف في ذلك كان الكلام في مسألة اخرى وقد مضى الكلام فيها (4). ويدل ايضا على بطلان هذا القول: ان الصلاة في اول الوقت لو كانت نفلا لكان

نام کتاب : عدة الأصول نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست