responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 4  صفحه : 405
فالمنسوب الى المشهور الترجيح بذلك وانه يقدم ما وافقه اصل البرائة أو الاستصحاب. ثانيها: ما إذا تعارض المقرر، وهو الخبر الموافق للاصل، والناقل، وهو المخالف له، وعن الاكثر بل جمهور الاصوليين تقديم الناقل. ثالثها: ما إذا تعارض الخبر المبيح، والخبر الحاظر، فقد ادعى الاجماع على تقديم الحاظر. وحيث ان الظاهر في بادى النظر اختلاف الاراء في هذه الموارد، فقد اورد عليهم بايرادين 1 - انهم في المورد الاول قالوا ان الاصل مرجح، وفى الاخيرين استشكلوا في ذلك بل ذهبوا الى تقديم المخالف 2 - انهم اختلفوا في تقديم الناقل (وهو المخالف للاصل) على المقرر (وهو الموافق له) وقد ذهب جمع منهم الى عدم التقديم، مع انهم اتفقوا على تقديم الحاظر وهو الناقل. وملخص القول في المقام يقتضى البحث في موردين، الاول: في الجمع بين كلمات الاصحاب الثاني: فيما هو الحق في كل مسألة. اما الاول: فالظاهر عدم التنافى بين كلماتهم. فان موضوع بحثهم، في المسألة الاولى الاصل الشرعي، وفى الثانية بل والثالثة، الاصل العقلي فيندفع الايراد الاول. واما الايراد الثاني: فيندفع بانهم لم يتفقوا في المسألة الثالثة، بل صرح بعضهم بتقديم الاباحة لرجوعه الى تقديم المقرر على الناقل الذى اختاره في تلك المسألة مع، ان موضوع الثالثة اخص من الثانية، فيمكن ان يقال بتخصيص الثانية بدوران الامر بين الوجوب وعدمه. واما المورد الثاني: فقد استدل للترجيح بالاصل الشرعي بوجوه. 1 - ان الخبرين يتعارضان ويتساقطان فيبقى الاصل سليما عن المعارض. وفيه: ان الاصل الثانوي في الخبرين المتعارضين بعد فقد المرجحات هو التخيير لا التساقط بل عرفت ان المختار عندنا ان مقتضى الاصل الاولى ايضا ذلك. 2 - ان العمل بالموافق موجب للتخصيص فيما دل على حجية المخالف، والعمل بالمخالف، مستلزم للتخصيص، فيما دل على حجية الموافق وتخصيص آخر فيما دل

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 4  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست