responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 4  صفحه : 404
الثاني: ان قطعية الصدور لا تمنع عن حمل الموافق على التقية، فالتعبد بالصدور اولى بعدم المنع عن حمل الموافق على التقية. وفيه: ان قطعية الصدور لا تقتضي سوى صدور الكلام عن المعصوم (ع)، ولا تقتضي التعبد بالحكم، وهذا بخلاف التعبد بالصدور، فانه انما يكون بلحاظ التعبد بالحكم والاثر فلا اولوية. فالمتحصل مما ذكرناه انه ان قلنا بالتعدي من المرجحات المنصوصة الى كل مزية موجبة لا قريبة ذى المزية الى الواقع، فلا وجه لملاحظة الترتيب كما لا يخفى. اللهم الا ان يقال ان ذلك يتم في الترتيب بين الافراد والمصاديق، واما على مسلك الشيخ الاعظم (ره) من تقسيم المرجحات الى اقسام ثلاثة، صدورى، جهتى، مضمونى، كما مر فلا يتم في الانواع. وعلى القول بعدم التعدي كما اخترناه، فان بنينا على عدم الترتيب بين المرجحات فالحكم ظاهر، وان قلنا بالترتيب كما هو الحق فلابد من متابعة النصوص، وقد عرفت ما تقتضيه، وانه لا بد من تقديم الشهرة، ثم موافقة الكتاب، ثم مخالفة العامة، فتكون النتيجة، تقديم المرجح السندي، على المرجح المضمونى، وتقديم المضمونى، على المرجح الجهتى، لو صح التقسيم وقد مر عدم صحته. موافقة الخبر للمزية الخارجية. المبحث الحادى عشر: في ان موافقة احد الخبرين المتعارضين لامر خارجي يوجب الظن ولو نوعا، هل هي من المرجحات، ام لا ؟ وتنقيح القول فيه، ان الامر الخارجي الذى يوافقه، قد يكون هو الاصل العملي، وقد يكون امارة لا دليل على اعتبارها، وقد يكون امارة دل الدليل على عدم اعتبارها كالقياس، وقد يكون امارة معتبرة. اما القسم الاول: فقد وقع في كلمات الاصحاب مورد البحث تحت عناوين ثلاثة. احدها: ما إذا تعارض خبران وكان احدهما موافقا لاصل البرائة، أو الاستصحاب،

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 4  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست