responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 4  صفحه : 406
على حجية الاصول، فيقدم الاول تقليلا للتخصيص. وفيه: ان الخبر المخالف يكون حاكما على دليل الاصل، وموجبا لانعدام موضوعه لا التخصيص في دليله. 3 - ان ما دل على التخيير مع تكافؤ الخبرين، معارض بما دل على الاصلين. وفيه: ما تقدم من حكومة دليل حجية الخبر على دليل الاصل: إذ لا فرق بين حجيته تعيينا أو تخييرا، مع ان بعض اخبار التخيير في مورد جريان الاصل، مع ان التخصيص في اخبار التخيير يوجب اخراج كثير من مواردها، بل اكثرها، بخلاف العكس. 4 - ان الخبر الموافق يفيد ظنا بالحكم الواقعي، والعمل بالاصل يفيد الظن بالحكم الظاهرى فيقوى به الخبر الموافق. وفيه: ان الاصل وظيفة مجعولة للشاك عند فقد الدليل فمع وجوده يرتفع موضوعه، فلا تحقق له كى يوجب الاقوائية، مع ان الظن بالوظيفة الظاهرية كيف يوجب اقوائية ما يكون كاشفا عن الواقع وحاكيا عنه فتدبر، فالاظهر عدم الترجيح بالاصل. واستدل لتقديم الناقل، بان الغالب فيما يصدر من الشارع الحكم بما يحتاج الى البيان ولا يستغنى عنه بحكم العقل. وفيه: ان الغلبة ممنوعة كيف وقد كثر في الادلة بيان الشارع، ما عليه بناء العقلاء، وما يستقل به العقل فراجع، مع انها لا تكون دليلا على التقديم. واستدل لتقديم الحاظر، تارة بكونه متيقنا في العمل استنادا الى ما دل على لزوم الاحتياط، واخرى بما دل على وجوب الاخذ بالاحتياط من الخبرين. ولكن يرد على الاول ما تقدم في محله من عدم كون المستند اصالة الاحتياط، ويرد على الثاني ما مر في الاخبار العلاجية من ان ما تضمن الاخذ بما فيه الحائطة من الخبرين المتعارضين لا يعمل به فراجع. موافقة الخبر للامارة غير المعتبرة واما القسم الثاني: وهو ما إذا كانت المزية الخارجية هي الامارة غير المعتبرة لعدم

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 4  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست