responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 4  صفحه : 403
بالصدور وبالظهور، كما ان التعبد بكون المضمون تمام المراد فرع التعبد بجهة الصدور، بداهة انه لابد من فرض صدور الخبر لبيان حكم الله حتى يتعبد بكون مضمونه تمام المراد لا جزئه، نعم ليس بين التعبد بالصدور وبالظهور، ترتب وطولية، ولازم ما ذكر هو تقديم المرجح الصدورى على المرجح الجهتى عند التعارض بينهما، كما هو ظاهر ادلة الترجيح كالمقبولة. ثم انه (قده) اشكل على نفسه بانه في خبر القطب المتقدم، قدم الترجيح بموافقة الكتاب على مخالفة العامة مع ان الاول مرجع مضمونى، والثانى مرجح جهتى، واجاب عنه بانه يمكن ان يقال بكون موافقة الكتاب من المرجحات الصدورية. ويرد عليهما، ان ادلة حجية الخبر الواحد لا تشمل شيئا من المتعارضين عندهما: لان بنائهما على ان مقتضى القاعدة هو التساقط، فيتعين الرجوع الى الاخبار العلاجية ولا وجه معه لهذه الامور الاعتبارية، وان شئت قلت: ان المراد من الحجية التى قال الشيخ (ره) ان المرجح الجهتى انما يكون بعد فرض حجيتهما، ان كان هي الحجية الفعلية فليست فيهما قطعا، وان كان المراد هي الحجية الشأنية، فهى فيهما على حد سواء، وبالجملة لا بد في مقام الاخذ بالحجة من ملاحظة ما ورد عنهم عليهم السلام ولا ينبغى الاعتناء بهذه الامور الاعتبارية، والامام (ع) قدم المرجح المضمونى وهو موافقة الكتاب، على المرجح الجهتى وهو مخالفة العامة. واستدل للقول الثاني بوجهين الاول: ان الخبر الموافق للعامة يدور امره بين امرين 1 - عدم الصدور 2 - الصدور تقية، ولا يعقل التعبد به على التقديرين، فحينئذ لا يحتمل تقديم المرجحات السندية على مخالفة العامة. وفيه: ان الخبر الموافق لابد وان يفرض بنحو يكون حجة لو كان وحده، والا لما صدق التعارض وما فرض في الدليل لا يكون حجة لو كان وحده، - وبعبارة اخرى - ان الامر إذا دار بين امرين، عدم الصدور، أو الصدور تقية فهو خارج عن ما نحن فيه، ويقطع بعدم حجيته، فلا يعارض مع المخالف للعامة، واما ما هو محل الكلام فأمره يدور بين ثلاثة: عدم الصدور، أو الصدور تقية، أو الصدور لبيان حكم الله الواقعي.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 4  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست