responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 4  صفحه : 402
الجهتى والمضموني كما عن الشيخ الاعظم (ره) والمحقق النائيني، ام يقدم المرجح الجهتى على المرجح السندي كما عن الوحيد البهبهانى والمحقق الرشتى، ام يتابع النص في ذلك ؟ وجوه فالكلام يقع في موردين. اما المورد الاول: فقد استدل المحقق الخراساني (ره) لعدم لزوم مراعاة الترتيب بوجهين. احدهما: ظهور الاخبار في بيان اصل المرجحية، دون الترتيب. ثانيهما: انه لو لزم مراعاته لزم البناء على تقييد اكثر نصوص الترجيح بل جميعها عدا المقبولة، وهو بعيد. وفيهما نظر، اما الاول: فلان الاخبار ظاهرة في بيان الترتيب زايدا على اصل المرجحية، فان المقبولة تامر بالاخذ بالمشهور، وبعد فرضهما مشهورين تامر بالاخذ بما وافق الكتاب وهكذا. واما الثاني: فلان الكتاب والخبر المتواتر، يقيدان بالخبر الواحد، فلا محذور في تقييد النصوص الكثيرة، به، فالاظهر لزوم الترتيب. واما المورد الثاني: فالاظهر في كيفيته متابعة النص وقد مر ما يستفاد منه، وهناك اقوال اخر عمدتها اثنان المتقدمان. احدهما: ما عن الشيخ الاعظم (ره) وتبعه المحقق النائيني (ره)، وهو، تقديم المرجح الصدورى على المرجح الجهتى والمضموني، والمحقق النائيني اختار تقديم المرجح الجهتى على المرجح المضمونى. ثانيهما: ما عن الوحيد البهبهانى والمحقق الرشتى، وهو تقديم المرجح الجهتى على المرجح السندي. اما القول الاول: فقد استدل له الشيخ بما فصله المحقق النائيني، وحاصله ان استفادة الحكم من الخبر تتوقف على امور اربعة - صدور الخبر - وظهوره في المعنى - كونه صادرا لبيان حكم الله - كون مضمونه تمام المراد وقد اشبعنا الكلام في ذلك في المقدمة الثانية المذكورة في المبحث السابق، وعليه فالتعبد بجهة الصدور فرع التعبد

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 4  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست