responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 3  صفحه : 330
المحتملات فانكشف مصادفته للواقع، فان كان الواجب توصليا لا كلام في سقوطه، وهو واضح، وان كان تعبديا، فهل يسقط، ام لا ؟ ام يفصل بين ما إذا كان المكلف عازما على الموافقة القطعية باتيان جميع المحتملات، فيسقط، وبين ما إذا كان قاصدا للاتيان ببعض المحتملات فلا يحكم بالصحة وجوه واقوال. وقد اختار الشيخ الانصاري (ره) الوجه الثالث: وعلل ذلك بانه يعتبر في العبادة الجزم في نيتها فان امكن تفصيلا والا فاجمالا، وحيث انه في الصورة الاولى يكون الجزم موجودا، دون الثانية فتصح الاولى دون الثانية. ولكن حيث لم يدل دليل على اعتبار شئ في العبادة سوى كون الداعي غير نفساني، وعرفت في محله من مبحث التعبدى والتوصلى: انه إذا شك في اعتبار قصد القربة أو الوجه أو التمييز أو الجزم في النية أو نحوها مما لم يدل دليل على اعتباره، يكون المرجع هو اطلاق دليل ذلك المأمور به ومع عدمه هو البرائة، فلو اتى المكلف ببعض المحتملات برجاء اصابة الواقع وصادف الواقع فقد قصد القربة بفعله واتى بالعبادة على وجهها، فتكون صحيحة ومجزية. ويترتب على ذلك انه لو دار امر الواجبين المترتبين كالظهر والعصر بين افعال متعددة كما لو علم بنجاسة احد ثوبيه لا يعتبر في صحة الثانية، الفراغ اليقيني من الاولى، بل يكفى الاتيان ببعض محتملاتها فإذا صلى الظهر في احد ثوبيه، له ان يصلى العصر في ذلك الثوب، ولا يتوقف الاتيان بالعصر على الاتيان بالظهر في كلا ثوبيه، نعم ليس له ان يصلى العصر في الثوب الاخر: فانه يحتمل ان يكون هو الطاهر فيكون قد اتى بالعصر قبل الظهر. وان شئت قلت انه يعمل اجمالا بعدم الامر بالعصر في ذلك الثوب، اما لنجاسته أو لوقوع العصر قبل الظهر. لو كان متعلق العلم عنوانا مرددا بين عنوانين الامر الرابع: لا فرق في منجزية العلم الاجمالي بين ان يكون المعلوم عنوانا معينا

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 3  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست