responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 3  صفحه : 331
ذا حقيقة واحدة، كما لو كان المعلوم خصوص نجاسة احد المائين أو غصبية احدهما، أو ماشا كل، وبين ان يكون المتعلق عنوانا مرددا بين عنوانين مختلفى الحقيقة كما لو علم اجمالا بنجاسة احد المائين أو غصبيته، وذلك لان الميزان في تنجيز العلم الاجمالي وحرمة مخالفته القطعية، ووجوب موافقتها كذلك هو كونه وصولا للالزام المولوي بعثا أو زجرا، وتردد المعلوم بين عنوانين، لا يوجب قصورا في كشفه ووصوله فانه يعلم بخطاب مولوى موجبه إليه، والعقل يلزم بامتثاله واطاعته، وان شئت فاختبر ذلك بما لو علم بتوجه امر باكرام زيد إليه، ولم يعلم انه يجب اكرامه لعلمه أو لورعه، فانه لا يشك احد في لزوم امتثال هذا الحكم. فما افاده صاحب الحدائق على ما نسب إليه من انه لو كان المعلوم بالاجمال مرددا بين العنوانين، لا يجب موافقته القطعية، ولا يحرم مخالفته القطعية، في غير محله. إذا كان اثر احد الاطراف اكثر الامر الخامس: انه لا فرق فيما ذكرناه من تنجيز العلم الاجمالي ولزوم الموافقة القطعية، ولزوم ترتيب الاثر على كل طرف، بين ما لو كان اثر كل واحد شيئا واحدا كما لو علم بغصبية احد المايعين، وبين ما لو كان اثر احدهما اكثر، وفى الفرض الثاني لا فرق بين ان لا يكون بينهما قدر مشترك كما لو علم بوجوب قرائة يس، أو التوحيد في ليلة الجمعة بنذر ونحوه، فان سورة يس وان كان اكثر من التوحيد، الا انه لا قدر مشترك بينهما كى يكون هو المتيقن، وبين ان يكون بينهما قدر مشترك، كما لو علم بوقوع النجاسة في الاناء الذى فيه ماء مطلق أو في الاناء الذى فيه مايع مضاف، فان اثر النجاسة في كلا الطرفين، هو حرمة الشرب وهى الاثر المشترك، ولكن للماء المطلق اثر آخر يخصه وهو عدم جواز التوضى به على تقدير وقوع النجاسة فيه، فان العلم الاجمالي يكون منجزا في جميع الصور من حيث جميع الاثار، فانه في جميع الصور يتعارض الاصول في اطرافه وتتساقط فاحتمال التكليف في كل طرف بالنسبة الى كل اثر موجود، ولا

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 3  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست