responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 3  صفحه : 329
الوجوب المعلوم تعلقه باحدهما ليس مسببا عن كون هذا الفرد واجبا فعلا وانما يكون مسببا عن تعلقه به اولا وحيث لا يجرى فيه الاصل للتعارض فيجرى في المسبب. فان قلت إذا جرى الاصل في الظهر مثلا وحكم الشارع بعدم العقاب من ناحية ترك الظهر، فما فائدة الاستصحاب، وجريانه، لا يوجب حكم العقل بلزوم الاتيان بالظهر. قلت انه في صلاة الظهر جهتين، احداهما كونها مصداقا للجامع الذى علم تعلق التكليف به، ثانيتهما: خصوصية الظهرية والبرائة من الجهة الثانية، تجرى، وتدل على عدم اقتضاء العقاب من هذه الناحية، واما من الجهة الاولى فهى ساكتة، عنها والاستصحاب يدل على اقتضائه من تلك الناحية، ومن البديهى ان مالا اقتضاء له لا يزاحم ما له اقتضاء. ويمكن ان يذكر وجه آخر لعدم جريان الاصل النافي فيه، وهو ان الاصل في كل طرف من اطراف العلم الاجمالي، من الاول الى الابد يعارض مع الاصل الجارى في الطرف الاخر، وان كان اقصر زمانا منه، كما لو علم بحرمة الجلوس من الطلوع الى الزوال في محل، أو حرمته من الطلوع الى الغروب في محل آخر. وان شئت فعبر عنه بانه ينحل هذا العلم الى علمين اجماليين، احدهما العلم بحرمة الجلوس من الطلوع الى الزوال في هذا المحل، أو الجلوس من الطلوع الى الزوال في محل آخر، ثانيهما: العلم بحرمته من الطلوع الى الزوال، أو حرمته من الزوال الى الغروب في محل آخر، وحيث انهما مقارنان فينجزان معا، وفى المقام نقول انه لو فرضنا العلم بوجوب الجمعة أو الظهر مثلا - فصلى الجمعة - لا يجرى الاصل في الظهر لان العلم الاجمالي ينحل الى العلم بوجوب الجمعة الى حين الاتيان بها أو النظر الى ذلك الزمان، والعلم بوجوب الجمعة الى ذلك الحين، أو الظهر من ذلك الحين الى الغروب، فلا محالة اصالة عدم وجوب الظهر من ذلك الحين تعارض مع اصالة عدم وجوب الجمعة فتتساقطان فتدبر فانه دقيق. لو كان المعلوم الاجمالي واجبا تعبديا الامر الثالث: إذا تردد الواجب بين امرين أو امور، واتى المكلف ببعض

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 3  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست