responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 3  صفحه : 328
بالمقدار الثابت، وفى الزايد عليه يرجع الى الاطلاق كما هو الشان، في كل اطلاق وعام، وقد اعترف دام ظله بذلك في دليل الاصل في مبحث شموله لاطراف العلم الاجمالي بنحو التخيير. والحق ان يقال انه في القسم الثاني وهو ما لو علم بطرو احد تلكم الامور بعد تحقق العلم الاجمالي، كما لو علم بنجاسة ما في احد الانائين ثم انعدم احدهما أو خرج عن محل الابتلاء أو اهريق ما فيه وانعدم أو علم بوجوب القصر أو التمام صلى القصر أو التمام، يجرى استصحاب بقاء الحكم المعلوم بالاجمال من وجوب الاجتناب، أو لزوم الاتيان، فانه حين ما علم اجمالا بنجاسة ما في احد الانائين أو وجوب احد الفعلين، علم بتوجه خطاب لزومي إليه، وبعد طرو المانع يشك في بقائه إذ لو كان في ذلك الطرف، فقد ارتفع، ولو كان في الطرف الاخر فهو باق، فلا محالة يجرى الاستصحاب وحيث ان المستصحب حكم شرعى لا يتوقف جريان الاستصحاب على وجود اثر شرعى آخر بل يتوقف على ترتب اثر عملي عليه، وهو يتحقق في المقام وهو الاجتناب عن الطرف الاخر، أو الاتيان به حيث ان العقل يحكم بذلك تحقيقا للامتثال القطعي. وبهذا البيان يظهر انه لا نحتاج الى اثبات ان هذا الفرد لازم الاجتناب، أو يجب الاتيان به، حتى يقال ان الاستصحاب المذكور لا يثبت ذلك لكونه لازما عقليا، بل المستصحب بنفسه حكم شرعى مجرى الاستصحاب والعقل في مقام امتثاله والقطع بفراغ الذمة، يحكم بلزوم الاجتناب في العلم بالحرمة، ولزوم الاتيان في العلم بالوجوب. فان قلت ان الشك في بقاء ذلك التكليف مسبب عن الشك في تعلق التكليف بهذا الطرف، والاصل ينفى ذلك فلا مورد للاصل المسببى. قلت ان الاصل على فرض جريانه انما ينفى كون هذا الفرد موردا للتكليف من الان ولا يجرى بالنسبة الى ما قبل ذلك فانه يكون معارضا، مثلا لو علم بوجوب الظهر أو الجمعة فصلى الجمعة فان الشك في وجوب الظهر، لو جرى فيه الاصل فانما يدل على عدم وجوبه فعلا، ولا يكون مفاد الاصل عدم وجوبه من الاول، فإذا لم يدل على عدم تعلقه به من الاول، فاحتمال وجوبه قبل ذلك ليس موردا للاصل، ومن البديهى ان بقاء

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 3  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست