responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 84
الترجيح بالاهمية واما المورد الثاني: وهو ما كان كل من الواجبين مشروطا بالقدرة عقلا، فقد يكون احدهما اهم، وقد يحتمل اهميته، وقد يكونان متساويين - فهيهنا فروض الاول، ما إذا كان احدهما اهم من الاخر - فلا كلام ولا اشكال في انه يقدم الاهم سواء كان الاهم مقارنا زمانا مع المهم، أو سابقا عليه، أو متاخرا عنه، اما في الاولين فواضح: لان المهم بالنسبة الى الاهم يكون من قبيل المستحب بالنسبة الى الواجب، فكما ان المستحب لا يصلح ان يزاحم مع الواجب كذلك المهم لا يصلح لان يزاحم الاهم، وان شئت قلت ان العقل الحاكم في باب الاطاعة والعصيان مستقل بتقديم الاهم - وبعبارة اخرى - ان التكليفين المتزاحمين لا يمكن ثبوتهما معا، ولا سقوطهما كذلك لكونه بلا موجب، فيدور الامر بين سقوط المهم، دون الاهم وبالعكس، والثانى غير معقول لكونه ترجيحا للمرجوح على الراجح، فيتعين الاول. واما في الصورة الاخير: فلان الاهم وان كان متاخرا زمانا، الا ان ملاكه تام في ظرفه على الفرض، اما من جهة ان الواجب المعلق ممكن فيستكشف من الوجوب الفعلى تمامية الملاك أو من الاستفادة من الخارج، كما في حفظ النفس المحترمة وحفظ بيضة الاسلام، وامثال ذلك على القول باستحالة الواجب المعلق كما عليه المحقق النائيني (ره) وعلى كل تقدير يجب حفظ القدرة عليه في وقته لئلا يفوت. إذ العقل كما يستقل بقبح تفويت الواجب الفعلى كذلك يستقل بقبح تفويت الملاك الملزم في ظرفه، وعليه فحيث ان اتيان المهم فعلا يوجب تفويت ملاك الاهم في ظرفه، فلا يجوز فيكون وجوب حفظ القدرة عليه في زمانه الذى يحكم به العقل معجز اللمكلف بالاضافة الى امتثال المهم بالفعل. وعلى الجملة العقل الحاكم بالتقديم لا يفرق بين الموردين، فلو فرضنا انه دار الامر بين حفظ مال المؤمن في يوم الخميس، أو حفظ نفسه في يوم الجمعة

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست