responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 85
يكون الثاني مقدما. الثاني: ما إذا كان احدهما محتمل الاهمية، فيكون هو المقدم وقد مر في الامر الثالث الذى قدمناه على مسألة الترتب ما هو الوجه في ذلك، فراجع. الثالث: ما إذا لم يكن احدهما اهم ولا محتمل الاهمية فهل يكون السبق زمانا موجبا للترجيح ام لا ؟ فلو فرضنا ان ظالما حكم بقتل انسان في يوم الخميس وانسان آخر، في يوم الجمعة ويقبل شفاعة المكلف اما في يوم الخميس أو يوم الجمعة، فهل يكون ذلك من المرجحات ام لا ؟ فقد بنى المحقق النائيني (ره) ذلك على القول بان التخيير بين المتزاحمين المتساويين، هل يكون عقليا، ام يكون شرعيا ؟ إذ على الاول حيث ان مبناه القول بالترتب وتقييد اطلاق كل من الخطابين، بعدم الاتيان بالاخر، لابد من البناء على الترجيح به، لان التكليف بالمتقدم هو الذى يكون فعليا، دون المتأخر، لان سقوط كل من التكليفين المتزاحمين بناءا عليه، لا يكون الا بامتثال الاخر، وبما ان امتثال التكليف بالمتاخر متاخر خارجا لتاخر متعلقه فلا يكون للتكليف بالمتقدم مسقط في عرضه، فيتعين امتثاله على المكلف بحكم العقل، واما على القول بالتخيير الشرعي ومبناه سقوط الخطابين، واستكشاف خطاب آخر من الملاكين وحيث انه (قده) يختار الاول، فيرى ذلك من المرجحات. اقول الظاهر عدم كون ذلك من المرجحات، اما على القول بامكان الشرط المتأخر فلانه لا مانع من تقييد اطلاق خطاب السابق بترك الاخر في ظرفه، واما على ما اختاره من امتناعه فحيث انه (قده) يرى عدم الفرق في نظر العقل بين تفويت الواجب الفعلى، و تفويت الملاك الملزم في ظرفه فكما يحكم بقبح الاول، يحكم بقبح الثاني، فلا محالة لابد له من البناء على التخيير بالتقريب المتقدم، فلا يكون السبق زمانا من المرجحات، فمع تساوى المتزاحمين من حيث الاهمية يحكم بالتخيير مطلقا، اللهم الا ان يقال انه على فرض احتمال مرجحية السبق الزمانى فحيث ان تقييد اطلاق خطاب المتأخر متيقن وتقييد السابق مشكوك فيه، فالاصل يقتضى بقاء اطلاقه فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال. واما على فرض التساوى فالحكم هو التخيير، واما الكلام في كون التخيير شرعيا

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست