responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 83
هي القدرة عليه متحقق وجدانا إذ المفروض كونه مقدورا عقلا، وعدم المنع من صرف القدرة فيه شرعا، فلا وجه لتفويت المولى الملاك الاهم بعدم الامر به، وهذا بخلاف الواجب الاخر، فانه وان كان مقدورا عقلا، الا ان الزام المولى بصرف القدرة في غيره، يوجب عجز المكلف عن ايجاده وسالبا لملاكه. ويرد عليه، ان مفروض الكلام باب التزاحم، وهو عدم التنافى في مقام الجعل و كون التمانع في مقام الفعلية، وايضا المفروض ان فعلية كل منهما توجب ارتفاع ملاك الاخر وعلى ذلك ففرض فعلية ما ملاكه على فرض وجوده اهم، دون الاخر مع ان نسبة القدرة التى هي شرط في فعلية كل منهما على حد سواء غريب، ولا ربط لهذا الباب بما افاده من انه لا وجه لعدم الامر بما ملاكه اهم فالتحقيق هو التخيير مطلقا. ثم انه اختار المحقق النائيني (ره) كون التخيير شرعيا كشف عنه العقل، فان كلا من الواجبين إذا كان واجد الملاك الزامي في ظرف القدرة عليه كما هو المفروض ففى فرض التزاحم يكون احدهما لا بعينه ذا ملاك الزامي، فلابد للمولى من ايجابه، ضرورة انه لا يجوز للحكيم ان يرفع يده عن تكليفه بالواحد لا بعينه، مع فرض وجدانه للملاك الالزامي، بمجرد عجز المكلف عن الاتيان بكلا الفعلين، فلا محالة يوجب المولى احد الفعلين لا بعينه. واورد عليه الاستاذ، بانه إذا كان المفروض قدرة المكلف على كل من الواجبين في نفسه وفى ظرف ترك الاخر، وان الشارع لم يلزمه باحدهما المعين لانه بلا مرجح، فلابد ان يكون كل منهما واجدا للملاك في ظرف ترك الاخر، ولازم ذلك تعلق الامر بكل منهما مشروطا بعدم الاتيان بالاخر، فالتخيير يكون عقليا لا شرعيا. وفيه: ان هذا الوجه يتم فيما إذا كانت القدرة شرطا عقليا، واما على فرض كونها شرطا شرعيا، فلا يتم إذ قوله كل منهما مقدور في ظرف ترك الاخر، غير تام، لانه وان كان مقدورا عقلا، الا انه غير مقدور شرعا وهو واضح، فالاظهر كون التخيير حينئذ شرعيا بالتقريب الذى افاده المحقق النائيني (ره)

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست