responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 68
يكفيه لغسل الوجه فقط، انه لا مانع من صحة وضوئه حينئذ بالامر الترتبى فانه يكون واجدا للماء بعد ما كان يعصى في الغرفة الثانية، والثالثة التى يتم بها الغسلات الثلاث للوضوء، فيكون امره بالوضوء نظير امره بالصلاة، إذا كان مما يستمر عصيانه للازالة الى آخر الصلاة إذ المصحح للامر بالصلاة انما كان من جهة حصول القدرة على كل جزء منها حال وجوده لمكان عصيان الامر بالازالة في ذلك وتعقبه بالعصيان بالنسبة الى الاجزاء اللاحقة. وفى الوضوء ياتي هذا البيان ايضا إذ القدرة على كل غسلة من غسلات الوضوء تكون حاصلة عند حصول الغسلة لمكان العصيان بالتصرف في الانية المغصوبة والعصيان في الغرفة الاولى لغسل الوجه يتعقبه العصيان في الغرفة الثانية والثالثة لغسل اليدين فيجرى في الوضوء الامر الترتبى كجريانه في الصلاة. واورد عليه المحقق النائيني (ره) مبتنيا على ما ذكرناه في هذا التنبيه، بانه فرق بين باب الوضوء وباب الصلاة إذ الصلاة لا يعتبر فيها ازيد من القدرة العقلية على اجزائها المفروض حصولها باستمرار عصيان الازالة، فلا مانع من الامر الترتبى فيها، واما في الوضوء فالقدرة المعتبرة فيه انما يكون شرعية ومما لها دخل في الملاك، ولا قدرة شرعية على الوضوء بعد ما كان موقوفا على التصرف في الانية المفروضة ولا ملاك له حينئذ فيكون غسل الوجه بالغرفة الاولى لغوا لا اثر له فلا يجرى في الوضوء الامر الترتبى. اقول: ما افاده صاحب الفصول خلافا للمشهور بين الاصحاب، من بطلان الوضوء في الفرض تام، وايراد المحقق النائيني (ره) عليه غير صحيح. وذلك لانه وان كان لاريب في اعتبار القدرة شرعا في وجوب الوضوء، ولازمه عدم الملاك له مع عدم القدرة بخلاف موارد دخل القدرة عقلا، الا ان المعتبر هو القدرة في ظرف العمل والامتثال، ولذلك لا شبهة في انه لو فرض تجدد القدرة التكوينية بعد كل غسلة للغسلة اللاحقة لها، كما لو كان عنده من الماء ما يكفى لغسل وجهه وشرع في الوضوء رجاءا لنزول المطر، ونزل بعد غسل الوجه وغسل يديه به، أو كان عنده ثلج يذوب شيئا فشيئا ولم يكن عنده اناء ليجمعه فيه، يجب عليه الوضوء ولا ينتقل وظيفته

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست