responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 69
الى التيمم. وإذا انضم الى ذلك امران: احدهما: ان الشرط المتأخر ممكن، فلا مانع من كون القدرة حين الغسلة الاخيرة شرطا لوجوب الوضوء من اول غسل الوجه ثانيهما: امكان الترتب، يستنتج من ذلك صحة الوضوء بالماء المأخوذ من تلك الاناء بالاغتراف لان المكلف بعد اغترافه الماء يقدر على الوضوء بمقدار غسل الوجه، وبما انه بان على ارتكاب المحرم ثانيا وثالثا الى ان يتم الوضوء يعلم بطرو التمكن والقدرة عليه من غسل ساير الاعضاء، وعليه فلا مانع من الالتزام بثبوت الامر به مترتبا على عصيانه. واولى من ذلك صورة عدم انحصار الماء في الاواني المزبورة إذ يصح الوضوء بالاغتراف من الاواني حتى على القول باعتبار القدرة الفعلية على الغسلات الثلاث، وعدم كفاية القدرة التدريجية لفرض ان المكلف متمكن من الطهارة المائية بالفعل وحتى على القول باستحالة الترتب إذ غاية ما هناك انه بسوء اختياره قد ارتكب فعلا محرما، ولا يضر ذلك بصحة وضوئه بعد ما كان الماء الموجود في يده مباحا. وايضا اولى من ذلك صورة تمكن المكلف من تفريغ الماء في ظرف آخر إذ يصح الوضوء حينئذ بالاغتراف على جميع هذه المباني، نعم، الوضوء من تلك الاواني بنحو الارتماس إذا صدق عليه التصرف فيها، أو بصب الماء منها على الاعضاء بحيث كان غسل الاعضاء متحدا وجودا مع التصرف فيها يكون فاسدا، لان المحرم لا يمكن ان يكون مصداقا للمأمور به، وحيث ان الوضوء بنفسه محرم فيمتنع ان ينطبق الواجب عليه. فقد انقدح حكم جميع صور الوضوء من تلك الاواني. كما انه ظهر بطلان ما عن المشهور من بطلان الوضوء في صورة انحصار الماء فيها، ولم يفرغ الماء من الاناء دفعة وكان الوضوء بالاغتراف منها تدريجا، وان ما افاده صاحب الفصول (ره) من الصحة هو الاظهر. والغريب ما افاده السيد الفقيه الطباطبائى (قده) قال إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في احدى الانيتين، فان امكن تفريغه في ظرف آخر وجب، والاسقط وجوب الوضوء أو الغسل ووجب التيمم وان توضأ أو اغتسل فيها بطل... سواء اخذ الماء

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست