responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 67
هي الازالة وهى مع الصلاة من الضدين الذى لهما ثالث، وثانيا: انه لو سلم ان الاهم، هو الابطال، لكن ليس هو مطلق الابطال، بل الحصة منه التوأمة مع الازالة، وهى مع الازالة من الضدين الذين لهما ثالث كما لا يخفى. الترتب في المشروط بالقدرة شرعا الخامس: ان الترتب امكانا ووقوعا، يختص بما إذا كان الخطاب بالمهم غير مشروط بالقدرة شرعا، والا كما في الامر بالوضوء إذا زاحمه واجب اهم، بان كان له مقدار من الماء يكفى للوضوء أو حفظ نفس محترمة، فلا يمكن تصحيحه بالترتب إذ نفس ذلك التكليف يكون معجزا شرعيا، ويوجب صيرورته غير قادر شرعا، لا امتثاله، - وبعبارة اخرى - نفس خطاب الاهم موجب لاعدام موضوع المهم فانه بنفسه يوجب صيرورته غير واجد الذى هو موضوع لوجوب التيمم ويرفع الوجدان الذى جعل موضوعا لوجوب الوضوء من غير فرق بين صورة الامتثال والعصيان، وعليه فبما ان فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه فلا محالة يستحيل فعلية الحكم في فرض وجود الرافع لموضوعه، فلا يعقل فعليته في ظرف العصيان ولا يكون الوضوء ذا ملاك حينئذ لاختصاص الملاك بصورة الوجدان، فلا يصح اتيان الوضوء بداعي الامر و لا بداعي الملاك في صورة المزاحمة، وان عصى المكلف ذلك التكليف. وبالجملة بعد اخذ القدرة والوجدان في موضوع حكم، يكون نفس التكليف الشرعي في مورد المزاحمة رافعا لموضوع ذلك الحكم لكونه معجزا شرعيا، فلا سبيل الى الالتزام بالترتب فيه، وهذا بخلاف ساير الموارد التى عرفت ان امتثال المزاحم رافع للموضوع، لا التكليف نفسه. وقد حكى عن صاحب الفصول (ره) انه لو انحصر ماء الوضوء فيما يكون في الانية المغصوبة، أو الذهب، أو الفضة على نحو يحرم عليه الاغتراف منه للوضوء، ولم يغترف ما يكفيه للوضوء دفعة واحدة، بل كان بنائه على الاغتراف تدريجا فاغترف ما

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست