responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 66
عن الاقامة، وقد مر تفصيل القول فيه. الثالث: انه كما يمكن الترتب بين الخطابين من طرف واحد، يمكن الترتب بينهما من طرفين، كما في مثل اجلس في المسجد في الساعة الخاصة ان لم تقرأ القرآن، واقرأ القرآن ان لم تجلس فيه في تلك الساعة، وما ذكرناه من البرهان لامكانه، وهو عدم لزوم الطلبين كذلك طلب الجمع بين الضدين وعدم محذور آخر، يقتضى الامكان في الترتب من الجانبين. وبما ذكرناه يظهر التنافى بين كلمات الشيخ الاعظم (ره) حيث انه في آخر مسألة البرائة والاشتغال في جواب الشيخ الكبير المصحح لصحة عمل الجاهل المقصر في مسألتي الجهر والاخفات والقصر والاتمام مع استحقاق العقاب على مخالفة الواقع بالالتزام بالترتب - يصرح بعدم معقولية الترتب - وفى اول بحث التعادل والترجيح في تعارض الخبرين على القول بالسببية يقول ان مقتضى القاعدة هو التخيير لا التساقط كما في كل واجبين متزاحمين لم تثبت اهمية احدهما فانه يقرب وجه التخيير بالالتزام بوجوب كل منهما مقيدا بعدم الاتيان بالاخر، وهذا هو حقيقة الترتب من الجانبين بعد فرض ان الشرط ليس خصوص العصيان بل ترك متعلق الامر الاخر. الرابع: يعتبر في امكان الترتب القدرة على المهم في ظرف عصيان الامر بالاهم، اما إذا فرضنا عدم القدرة عليه في ذلك الفرض: لامتناع وجوده كما في المتلازمين في الوجود، أو لكون وجوده ضروريا كما في الضدين الذين لا ثالث لهما كالحركة والسكون، فلا يعقل الترتب إذ الامر بالمهم كساير التكاليف مشروط بالقدرة على متعلقه، فمع عدمها لا سبيل الى الامر به. ومن هنا ينشأ اشكال في المثال المعروف للترتب، وهو الصلاة والازالة، إذ بعد الشروع في الصلاة الامر بالازالة فعلى على الفرض، ومقتضى هذا الامر ابطال الصلاة، ومقتضى الامر بها المضى فيها، والابطال والمضى في الصلاة ضدان لا ثالث لهما وعلى فرض عدم الابطال المضى قهرى لا اختياري فلا يجرى الترتب في هذا المثال. وفيه اولا: ان المأمور به الاهم ليس هو ابطال الصلاة بل المتعلق هو ذات المبطل و

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست