responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 65
موارد المصادفة للواقع وان مر عدم تماميته، لا نسلم ذلك عند عدم المصادفة للواقع لفرض عدم الحكم الواقعي: ويرد على ما افاده ثانيا ان الظاهر من الروايات كون الماتى به في حالة الجهل مامورا به وقد اعترف هو (قده) بذلك. ومنها: ما افاده المحقق الخراساني وقد نقلنا مع ما اورد عليه وما يمكن ان يورد عليه في آخر مسألة البرائة والاشتغال. ويمكن الجواب بوجه آخر وهو عدم تمامية ما هو المنسوب الى المشهور من الجمع بين الحكم بالصحة في المسألتين واستحقاق العقاب على ترك الواجب الواقعي: لان الجاهل بوجوب الاخفات مثلا لو صلى اخفاتا وتحقق منه قصد القربة، فاما ان يحكم بفساد صلاته عند انكشاف الحال أو يحكم بصحتها، وعلى الاول فمقتضاه ان الواجب على المكلف تعيينا عند الجهل هو الجهر فلا معنى لاستحقاق العقاب على ترك الاخفات، ودعوى استحقاقه على ترك التعلم، قد عرفت ما فيه، ودعوى الاجماع عليه، غريبة لعدم كونه من الاحكام الشرعية، مع انه غير ثابت لخلو كلمات كثير منهم عن ذلك وعلى الثاني فلا بد وان يكون الحكم الواقعي هو التخيير بين الجهر والاخفات، وبديهى اجزاء الاتيان باحد طرفي التخيير وعدم استحقاق العقاب على ترك الاخر. فالمتحصل مما ذكرناه امران: الاول: انه يمكن الجواب عن الاشكال بالالتزام بالترتب في مقام الجعل. الثاني: انكار استحقاق العقاب فتدبر فانه نافع. التنبيه الثاني والثالث التنبية الثاني: لا فرق في امكان الترتب، ووقوعه بين كون شرط الامر بالمهم عصيان الامر بالاهم، أو ما هو معلول له، فلو حرمت الاقامة في محل، فعصى المكلف واقام يتوجه إليه خطاب الصوم، والصلاة تماما، فعلى القول بان قصد الاقامة قاطع للسفر موضوعا، يكون الامر بالصوم، والصلاة تماما معلقا على الحضر المعلول لعصيان النهى

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست