responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 62
في المقام ما إذا كان التضاد بين المتعلقين اتفاقيا واما إذا كان التضاد دائميا كمثال الجهر والاخفات، لكان التنافى في مقام الجعل الذى هو الضابط للتعارض لا في مقام المجعول الذى هو الملاك في كونه من باب التزاحم، وعلى ذلك فيخرج المثال بذلك عن موضوع بحث الترتب لا محالة. وفيه: انه فيما إذا كان التضاد دائميا بما ان التنافى في مقام الجعل ليس لعدم الملاك، بل لكون التكليفين المتعلقين بالضدين كذلك موجبا للتكليف بالمحال، وهو انما يلزم إذا كان كل منهما مطلقا، واما إذا قيد كل منهما بعدم الاتيان بمتعلق الاخر، أو قيد احدهما بذلك فلا يلزم التنافى بينهما، فلا محذور في الالتزام بالترتب، غاية الامر الترتب انما يكون في مقام الجعل بتقييد جعل احد الحكمين المتعارضين بعصيان الاخر، والترتب المعنون في كلمات الفقهاء هو الترتب في مقام الفعلية بتقييد فعلية خطاب المهم بعصيان الاهم. نعم الترتب في مقام الجعل، كما في المسألتين يمتاز عن الترتب في مقام الفعلية بامرين: احدهما: ان الترتب في مقام الفعلية لا يحتاج الى دليل، بل على فرض امكانه لا بد من البناء على وقوعه كما مر تقريبه، واما الترتب في مقام الجعل، فلا يكفى امكانه في وقوعه، بل لابد من اقامة الدليل عليه، ولكن الشيخ الكبير يدعى ان الدليل قد دل على وقوعه في المسألتين، وهو الروايات الصحيحة الدالة على الصحة بضميمة ما دل على العقاب على مخالفة الواقع. الثاني: ان المأخوذ في موضوع خطاب المهم في المسألتين هو عدم الاتيان بمتعلق الاخر في حال الجهل لا مطلقا. الثاني: انه يختص الترتب بما إذا كان للواجبين المتضادين ثالث كما تقدم، وياتى ولا ثالث لهما في المقام: لان الجهر، والاخفات من الضدين الذين لا ثالث لهما. وفيه: ان المأمور به هو القرائة الجهرية، أو الاخفاتية، لا الجهر والاخفات في القرائة، ومن البديهى انهما من الضدين الذين لهما ثالث وهو ترك القرائة. الثالث: ان مورد الخطاب الترتبى هو ما إذا كان خطاب المهم مترتبا على عصيان خطاب الاهم كما في مسألة الصلاة والازالة وهذا لا يمكن في المقام إذ المكلف ان

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست