responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 61
في الجواب عن الوجه المتقدم. فان قلت ان الاطاعة والعصيان ترتضعان من ثدى واحد، وحيث ان المكلف غير قادر على اطاعتين فهو لا قدر الا على عصيان واحد، فلا يستحق اكثر من عقاب واحد. قلت، ان وحدة العصيان وتعدده تابعان لوحدة التكليف وتعدده، وربما لا يكون هناك في صورة الموافقة الا اطاعة واحدة ولكن في صورة العصيان عصيانان عديدة، كما في الواجب الكفائي فانه في صورة الموافقة يطيع شخص واحد، ولا يمكن للجميع الاطاعة والامتثال لكنه في صورة ترك الجميع هناك عصيانات عديدة بعدد المكلفين - وبالجملة - بما ان كلا من التكليفين اجنبي عن الاخر، والمكلف قادر على امتثاله في فرض توجهه، فيوجب مخالفته استحقاق العقوبة على ذلك. الترتب في مقام الجعل ثم انه ينبغى التنبيه على امور: الاول: المشهور بين الاصحاب صحة الصلاة جهرا في موضع الاخفات، وبالعكس، وصحة الصلاة تماما في موضع القصر، وذهب جماعة الى صحة الصلاة قصرا في موضع التمام للمقيم عشرة ايام كل ذلك في فرض الجهل عن تقصير، وايضا التزم المشهور، بان الجاهل المقصر في تلك الموارد يستحق العقاب على مخالفة الواقع وتركه. ومن هنا وقع الاشكال في الجمع بين هاتين الجهتين، وانه كيف يمكن الحكم بصحة الماتى به خارجا واجزائه عن الواقع وعدم وجوب الاعادة مع بقاء الوقت، والحكم باستحقاق العقاب. واجابوا عنه باجوبة: منها: ما نسب الى الشيخ الكبير كاشف الغطاء (ره) من الالتزام بالترتب، بتقريب ان الواجب على المكلف ابتداءا هو الصلاة جهرا، مثلا، وعلى تقدير تركه وعصيان امره فالواجب هو الاخفات، أو بالعكس فالصحة تكون لامتثال الامر الثاني، والعقاب على ترك التكليف الاول وعصيانه. واورد عليه المحقق النائيني (ره) وغيره بايرادات: احدها: ان محل الكلام

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 2  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست