responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 556

و لا فرق فيها بين أن يكون السند فيها قطعياً أو ظنياً أو مختلفا فيقدم النص أو الأظهر و ان كان بحسب السند ظنياً على الظاهر و لو كان بحسبه قطعياً، و إنما يكون التعارض في غير هذه الصور مما كان التنافي فيه بين الأدلة بحسب الدلالة و مرحلة الإثبات و إنما يكون التعارض بحسب السند فيما إذا كان كل واحد منها قطعياً الأصل رافعا لموضوعها فيكون مقدما عليها، لكنه ليس كذلك لأن حكم الأصل موضوعه الشك في الواقع فلو كان موضوع الواقع عدم حكم الشك كان حكم الأصل رافعا له فيلزم من وجود حكم الأصل عدمه (1) (قوله: و لا فرق فيها بين) لأنه بعد فرض عدم التنافي بين الدليلين يجب العمل بهما في جميع الصور و كون الظاهر قطعي السند لا يمنع من تصرف العرف فيه بعد كونه ظني الدلالة و كون الأظهر أقوى منه دلالة (2) (قوله: مما كان) بيان لغير (3) (قوله: و إنما يكون التعارض بحسب السند) لا يخفى ان استفادة الحكم من الدليل تتوقف على صدور لفظه ممن له الحكم و كونه لبيان الواقع لا لغيره لتقية أو غيرها و حجيته في معناه و الحافظ للجهة الأولى دليل الحجية المعبر عنه بأصالة السند، و للثانية الأصل العقلائي الراجع إلى ظهور حال المتكلم في ذلك أو تعبداً المعبر عنه بأصالة الجهة، و للجهة الثالثة أصالة الظهور، فمع تعارض الدليلين يعلم إجمالا بمخالفة أحدهما للواقع فيعلم بكذب أحد الأصول الثلاثة أعني أصالة السند أو أصالة الجهة أو أصالة الظهور في أحد الدليلين فيكون التعارض بين الأصول الستة فيهما، و ربما يكون التعارض في خصوص أصالتي السند فيهما كما لو كانا مقطوعي الدلالة و الجهة. أو في خصوص أصالتي الجهة كما لو كانا مقطوعي السند و الدلالة أو في خصوص أصالتي الظهور لو كانا مقطوعي السند و الجهة، و ربما يكون التعارض بين أحد الأصول بعينه في أحدهما، و بين الأصول الثلاثة في الآخر أو اثنين منها فيه أو واحد منها فيه مخالف له، كما لو كان أحدهما معلوم الجهة و الصدور و الآخر معلوم الجهة و السند، و ربما يكون‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست