responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 555

ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبداً كي يختلف الحال و يكون مفاده في الأمارة نفي حكم الأصل حيث أنه حكم الاحتمال بخلاف مفاده فيه لأجل أن الحكم الواقعي ليس حكم احتمال خلافه، كيف و هو حكم الشك فيه و احتماله؟

(فافهم) و تأمل جيداً. فانقدح بذلك أنه لا يكاد ترتفع غائلة المطاردة و المعارضة بين الأصل و الأمارة إلا بما أشرنا سابقا و آنفا فلا تغفل. هذا و لا تعارض أيضا إذا كان أحدهما قرينة على التصرف في الآخر كما في الظاهر مع النص أو الأظهر مثل العام و الخاصّ و المطلق و المقيد أو مثلهما مما كان أحدهما نصاً أو أظهر حيث أن بناء العرف على كون النص أو الأظهر قرينة على التصرف في الآخر (و بالجملة) الأدلة في هذه الصور و ان كانت متنافية بحسب مدلولاتها إلّا انها غير متعارضة لعدم تنافيها في الدلالة و في مقام الإثبات بحيث تبقى أبناء المحاورة متحيرة، بل بملاحظة المجموع أو خصوص بعضها يتصرف في الجميع أو في البعض عرفا بما ترتفع به المنافاة التي تكون في البين‌ لم يكن وجه للتقديم لتنافي دليلهما (1) (قوله: ليس مفاد دليل) بل الظاهر أنه هو المفاد فان أدلة الحجية يستفاد منها طريقيتها و دليليتها و هو عين إلغاء احتمال لخلاف، مع أنه المطابق لارتكاز العقلاء في كثير منها حيث أنها طرق عندهم و علم بالواقع تنزيلا فيجب تنزيل دليل الاعتبار عليه (2) (قوله: مفاده) يعني مفاد دليل الاعتبار (3) (قوله: حكم الاحتمال) يعني موضوع حكم الأصل احتمال الواقع فإذا دل دليل اعتبار الأمارة على انها علم بالواقع و انه يجب إلغاء احتمال الخلاف تعبداً ارتفع موضوع حكم الأصل فتكون حاكمة عليه (4) (قوله: مفاده فيه) يعني مفاد دليل الاعتبار في الأصل (5) (قوله: لأجل أن الحكم) يعني لو كان الحكم الواقعي الّذي هو مدلول الأمارة موضوعه عدم حكم الأصل كان‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست