responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 557

دلالة و جهة أو ظنياً فيما إذا لم يكن التوفيق بينها بالتصرف في البعض أو الكل فانه حينئذ لا معنى للتعبد بالسند في الكل إما للعلم بكذب أحدهما أو لأجل أنه لا معنى للتعبد بصدورها مع إجمالها فيقع التعارض بين أدلة السند حينئذ كما لا يخفى‌

فصل [أصالة التساقط]

التعارض و ان كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأساً حيث‌ التعارض بين اثنين منها في أحدهما و بين الثلاثة في الآخر أو بين اثنين فيه متفقين مع الأولين أو مختلفين ... إلى غير ذلك، و الحكم في الجميع إجراء أحكام التعارض لعدم المرجح الذاتي (1) (قوله: دلالة وجهة) فيتعارض أصالة السند فيهما لا غير (2) (قوله: أو ظنيا) فتتعارض الأصول الستة (3) (قوله: اما للعلم بكذب أحدهما) راجع إلى ما كان قطعيا دلالة وجهة (4) (قوله: أو لأجل انه) راجع إلى قوله أو ظنيا (5) (قوله: لا معنى للتعبد) الظاهر ان الأصول الثلاثة المتقدمة لا ترتب بينها بحيث يكون بعضها مأخوذا في موضوع الآخر فيكون جريانه شرطا في جريان الآخر بل هي متلازمة في مقام الحجية لا يكون بعضها حجة الا في ظرف حجية الآخر لأجل أن الأثر العملي العقلي إنما يكون في ظرف حجية الجميع، و قد يظهر من المصنف (ره) بقوله: فيقع التعارض ... إلخ حيث فرع المعارضة بين أدلة السند على إجمال الدليلين، ان أصالة الظهور متقدمة رتبة على أصالة السند فبعد تعارض أصالة الظهور في الدليلين الموجب لإجمالهما يقع التعارض بين أصالتي السند، و يظهر من بعض الأعيان عكس ذلك، و هو غير ظاهر الوجه فإذا اللازم الحكم بكون التعارض بين تمام الأصول في أحدهما و تمامها في الآخر. مضافا إلى أنه بعد تعارض أصالتي الظهور و الحكم بالإجمال لا معنى لفرض التعارض بين أصالتي السند للغوية حجية السند حينئذ فتسقط بذاتها لا بالمعارضة فتأمل جيداً

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست