responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 541

بينهما التضاد في زمان الاستصحاب فهو من باب تزاحم [1] الواجبين و ان كان مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما (فتارة) يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية لمستصحب الآخر فيكون الشك فيه مسبباً عن الشك فيه كالشك في نجاسة الثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة و قد كان طاهراً (و أخرى) لا يكون كذلك فان كان أحدهما أثراً للآخر فلا مورد إلا للاستصحاب في طرف السبب‌ من درهم واحد فانه يستصحب وجوب الأمرين معا و يتخير بينهما ان لم يكن أهم و إلّا تعيين عليه «فان قلت»: يعلم بعدم فعلية أحدهما فكيف يجري الاستصحاب فيهما «قلت»: العلم المذكور لا يمنع في المقام لأن عدم الفعلية المعلوم انما هو لقصور في المكلف لا التكليف و مثله لا ينافي العلم بالوجوب فضلا عن استصحابه «فان قلت»: لا يترتب الأثر على كل منهما لعدم القدرة فلا يجري الاستصحاب الا في أحدهما و يترتب على ذلك ان لو كان أحدهما أهم لم يتعين جريان الاستصحاب فيه ليلزم بعينه «قلت»: يكفي في الأثر العملي كونه تخييريا (تعارض الاستصحابين) (1) (قوله: كالشك في نجاسة) يعني إذا كان ثوب نجس قد طهر بماء مشكوك الطهارة حال التطهير به معلوم الطهارة قبل ذلك فان الشك في طهارة الثوب و نجاسته ناشئ من الشك في طهارة الماء و نجاسته، لأن طهارة الثوب من آثار طهارة الماء و الشك في الأثر ناشئ من الشك في الموضوع (2) (قوله: الا للاستصحاب في طرف) يعني يجري في المثال المذكور استصحاب طهارة الماء فيحكم بطهارة


[1] فيتخير بينهما إن لم يكن أحد المستصحبين أهم و إلا فيتعين الأخذ بالأهم و لا مجال لتوهم انه لا يكاد يكون هناك أهم لأجل ان إيجابهما انما يكون من باب واحد و هو استصحابهما من دون مزية في أحدهما أصلا كما لا يخفى و ذلك لأن الاستصحاب انما يتبع المستصحب فكما يثبت به الوجوب و الاستصحاب يثبت به كل مرتبة منهما فتستصحب فلا تغفل. منه (قدس سره)

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست