responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 542

فان الاستصحاب في طرف المسبب موجب لتخصيص الخطاب‌ الثوب و لا يجري استصحاب نجاسة الثوب (1) (قوله: فان الاستصحاب في طرف) تعليل لتقديم الاستصحاب في السبب على الاستصحاب في المسبب، يعني لا مجال لرفع اليد عن الاستصحاب في السبب و هو طهارة الماء لاجتماع أركان الاستصحاب فيه من اليقين بالثبوت و الشك في البقاء، و مقتضاه الحكم بطهارة الثوب، و لا مجال لمعارضته بالاستصحاب في المسبب الّذي هو نجاسة الثوب مع اجتماع أركانه فيه أيضاً من اليقين بالثبوت و الشك في البقاء، لأن رفع اليد عن نجاسة الثوب ليس من نقض اليقين بالشك حتى يمتنع بل هو من نقض اليقين باليقين لأن الحكم بطهارة الماء يوجب اليقين بطهارة الثوب ظاهراً، فنقض اليقين بالنجاسة كان باليقين بالطهارة الظاهرية لا بالشك و يكون المقام كما لو علم بنجاسة الثوب ثم قامت الأمارة على طهارته فانه لا ريب في وجوب الأخذ بالأمارة لما تقدم من أن الأمارة لما كانت موجبة لليقين بالطهارة الظاهرية كان رفع اليد عن اليقين بالنجاسة باليقين بالطهارة الظاهرية، و كذا نقول في المقام: اليقين بالنجاسة للثوب ينتقض باليقين بالطهارة الظاهرية الحاصل بتوسط استصحاب طهارة الماء إذ لا معنى لطهارة الماء ظاهراً إلّا جعل آثارها ظاهراً و منها طهارة ما يغسل به فلا يكون رفع اليد عن النجاسة من نقض اليقين بالشك بل باليقين (فان قلت): فليجر الاستصحاب في نجاسة الثوب و لا يجر في طهارة الماء (قلت):

يلزم تخصيص دليل الاستصحاب من غير مخصص و هو ممتنع (فان قلت): إذا عم الدليل الشك في نجاسة الثوب امتنع عمومه للشك في طهارة الماء فليكن تخصيص دليل الاستصحاب بالإضافة إلى الشك في طهارة الماء بذلك (قلت): قد تقدم أن هذا دور لأن عموم الدليل للشك في نجاسة الثوب يتوقف على تخصيصه بالإضافة إلى الشك في طهارة الماء، فلو توقف تخصيصه كذلك على العموم المذكور كان دورا كما تقدم تفصيله سابقا و انما كررناه بقصد الإيضاح (هذا) و لكن عرفت الإشكال في ذلك و عمدته: أن الشك في نجاسة الثوب إذا لم يرفع لا حقيقة و لا تنزيلا كان موضوعا لعموم حرمة النقض و مقتضاه ثبوت النجاسة للثوب فإذا كان‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست