responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 540

محذور التخصيص إلا بوجه دائر في العكس و عدم محذور فيه أصلا. هذا في النقليّة منها و أما العقلية فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها، بداهة عدم الموضوع معه لها ضرورة أنه إتمام حجة و بيان و مؤمّن من العقوبة و به الأمان، و لا شبهة في ان الترجيح به عقلا صحيح‌

«و اما الثاني»

فالتعارض بين الاستصحابين إن كان لعدم إمكان العمل بهما بدون علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما كاستصحاب وجوب أمرين حدث‌ دعوى العكس لأن الأصول غير المحرزة لا تثبت الواقع الحقيقي و لا التنزيلي فلا تكون رافعة لموضوع الأصول المحرزة، «لكن» ذلك- مع انه لا يجدي الا في تقديم الاستصحاب على الأصول غير المحرزة لا على الأصول كافة كما هو، ظاهرهم، و يقتضي تقديم بعض الأصول غير الاستصحاب على بعض و هو أيضاً خلاف ظاهرهم- لا دليل عليه أصلا، بل ظاهر أدلة جميع الأصول كون موضوعها الشك في الحكم الواقعي و غايتها العلم به. مضافا إلى ما عرفته سابقا من دعوى امتناع تعلق الشك بحكم نفسه، و لو فرض تصويره باعتبار شكين مترتبين رجع الإشكال إذ الشك الأول موضوع حكم الأصل غير المحرز فيتنافى حكما الأصلين فتأمل جيداً (1) (قوله: محذور التخصيص) و تقريره كما تقدم بعينه (2) (قوله:

في العكس) متعلق ب «لزوم» و المراد به تقديمها على الاستصحاب (3) (قوله:

محذور فيه) يعني عدم لزوم محذور التخصيص بلا مخصص الا بوجه دائر في تقديم الاستصحاب عليها (4) (قوله: و اما العقلية) يعني بها أصالة البراءة و التخيير و الاشتغال (5) (قوله: إتمام حجة و بيان) يعني لو قام على ثبوت التكليف و حينئذ فلا مورد للبراءة (6) (قوله: و مؤمّن من العقوبة) يعني لو قام على نفي التكليف و حينئذ لا مجال لأصالة الاشتغال (7) (قوله: في ان الترجيح به) يعني لو قام على ثبوت الوجوب أو الحرمة فيما لو دار الأمر بينهما و حينئذ فلا مجال للتخيير (8) (قوله: كاستصحاب وجوب) كما لو علم بوجوب الإنفاق على والده و بوجوب الصدقة على الفقير بدرهم ثم شك في بقاء الوجوبين في زمان لا يتمكن إلا

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست