responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 537

و أما التوفيق فان كان بما ذكرنا فنعم الاتفاق و ان كان بتخصيص دليله بدليلها فلا وجه له لما عرفت من أنه لا يكون مع الأخذ به نقض يقين بشك لا أنه غير منهي عنه مع كونه من نقض اليقين بالشك‌

(خاتمة)

لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب و سائر الأصول العملية و بيان التعارض بين الاستصحابين‌

(اما الأول)

فالنسبة بينه و بينها و هو في محله إلا أنه لم يتعرض لتوهم ذلك في العبارة صريحا و لا لدفعه فلاحظ (1) (قوله: و أما التوفيق) يريد من التوفيق) الجمع العرفي بين دليل الأمارة و دليل الاستصحاب لا بنحو الورود و لا بنحو الحكومة و منه لا يحسن قوله: فان كان بما ذكرنا، إذ الّذي ذكره هو الورود كما صرح به (2) (قوله: و ان كان بتخصيص) قد جرى على لسان جماعة أن بين دليل الأمارة و دليل الاستصحاب عموما من وجه إلا أن ظهور دليل الأمارة في مورد الاجتماع أقوى فيتعين تقديمه و تخصيص دليل الاستصحاب به «و أورد» عليه المصنف «ره» بان التخصيص رفع اليد عن الحكم بلا تصرف في الموضوع و ليس الأمر هنا كذلك إذ في مورد الأمارة يكون نقض اليقين بالدليل لا بالشك «و فيه» ما عرفت من أن الأمارة إذا لم توجب ارتفاع الشك حقيقة و لا تنزيلا لم يخرج المورد عن كونه نقضا لليقين بالشك و اما ما ينبغي ان يورد على هذا الوجه فأمر ان أحدهما انه لا وجه لأقوائية ظهور دليل الأمارة من ظهور دليل الأصل «و ثانيهما» ان لازمه حجية الاستصحاب في رتبة الأمارة إذا كانا متوافقين و لا يظن الالتزام به من أحد فإذا التحقيق هو ما استظهره شيخنا الأعظم «ره» من كون التقديم بمناط الحكومة (و هو) الوجه في تقديم الأمارات و الطرق كافة على عامة الأصول حكمية أو موضوعية و اللَّه سبحانه اعلم‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست