responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 538

هي بعينها النسبة بين الأمارة و بينه فيقدم عليها و لا مورد معه لها للزوم‌ (الاستصحاب و الأصول) (1) (قوله: هي بعينها النسبة) يعني نسبة الاستصحاب إلى سائر الأصول نسبة الوارد إلى المورود، و علله في الحاشية بقوله: فان المشكوك معه يكون من وجه و بعنوان مما علم حكمه و ان شك فيه بعنوان آخر و موضوع الأصول هو المشكوك من جميع الجهات. انتهى «و توضيحه»: ان مشكوك الحكم إذا جرى فيه الاستصحاب يكون معلوم الحكم بعنوان كونه قد شك في بقاء حكمه، و مع هذا العلم لا مجال لجريان سائر الأصول فان موضوعها مشكوك الحكم من جميع الجهات، مثلا إذا شك في حلية شي‌ء قد علم حرمته سابقا فباستصحاب الحرمة يكون معلوم الحرمة بعنوان كونه قد شك في بقاء حرمته و إذا صار معلوم الحرمة كذلك لا مجال لجريان أصالة الحل لأن موضوعها مشكوك الحل و الحرمة من جميع الجهات «و فيه أولا» امتناع جعل الشك في الحكم من جميع الجهات الشامل لعنوان كونه مشكوك الحكم موضوعا لحكم الأصل لأن الحكم المجعول للشي‌ء بعنوان كونه مشكوك الحكم متأخر رتبة عن الشك فيمتنع أخذه في موضوعه فتأمل جيداً «و ثانيا» ان هذا تفكيك بين أدلة الأصول من غير وجه ظاهر، و لم لا يجوز الالتزام بالعكس؟ بجعل الشك المأخوذ موضوعا لدليل الاستصحاب الشك من جميع الجهات و الشك المأخوذ موضوعا لأدلة سائر الأصول خصوص الشك من وجه واحد «فالتحقيق»: أنه لو بني على كون مفاد دليل الاستصحاب كمفاد سائر الأصول تنزيل المشكوك منزلة الواقع لم يكن وجه لتقديم بعضها على بعض لا الاستصحاب و لا غيره، و ان كان مفاد دليله وجوب العمل حال الشك العمل حال اليقين- كما أشرنا إليه سابقا- كان الوجه تقديمه على سائر الأصول لا بمناط الحكومة المتقدم في الأمارات و لا بمناط الورود لعدم تعرض دليله لنفي الشك المأخوذ في أدلتها لا حقيقة و لا تنزيلا، و لكن بمناط آخر من الحكومة

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست