responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 536

و بما هو مدلول الدليل و إن كان دالا على إلغائه معها ثبوتا و واقعاً لمنافاة لزوم العمل بها مع العمل به لو كان على خلافها، كما أن قضية دليله إلغاؤها كذلك فان كلا من الدليلين بصدد بيان ما هو الوظيفة للجاهل فيطرد كل منهما الآخر مع المخالفة هذا مع لزوم اعتباره معها في صورة الموافقة و لا أظن أن يلتزم به القائل بالحكومة (فافهم) فان المقام لا يخلو من دقة و بالجملة: فنظر أدلة الأمارات إلى مدلول دليل الاستصحاب و غيره من الأصول بما أنه مدلول دليله مما لا ينبغي الإشكال فيه، و الرجوع إلى طريقة العقلاء في باب الأمارات كاف في إثباته، و ليس حال دليل الأمارة عندهم الا حال سائر الأدلة المتعرضة لنفي حكم الموضوع المستفاد من دليل آخر بلسان نفي موضوعه فتأمل جيداً (1) (قوله: و بما هو مدلول) بيان لقوله: إثباتا (2) (قوله:

و ان كان دالا) معطوف على قوله: لا نظر لدليلها ... إلخ، يعني ان دليل الأمارة لا بد أن يكون دالا على نفي الاستصحاب إذا كان مقتضيا لخلاف الأمارة إلا أن هذه الدلالة لا توجب حكومتها عليه لأن هذه الدلالة ناشئة من تنافي المدلولين فانه يقتضي أن يكون دليل أحدهما دالا على نفي الآخر- كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث التعارض- و مثلها لا تكون حكومة و إلّا فهي حاصلة بدليل الاستصحاب فانه يدل على نفي الأمارة التي على خلافه بالالتزام، و مع ذلك لا يكون حاكما على الأمارة (3) (قوله: هذا مع لزوم اعتباره) ظاهر العبارة يقتضي ان يكون إيرادا على القول بالحكومة في قبال الإيراد الأول. يعني لو قلنا بالحكومة من جهة أن دليل الأمارة ناظر إلى مدلول دليل الاستصحاب لا بد من القول بها في صورة المخالفة بينهما لا في صورة الموافقة. «لكن» فيه أنه إذا سلم نظر الدليل على النحو المذكور فلا وجه للاختصاص بصورة المخالفة لإطلاق الدليل في جميع الحالات كما هو لازم القول بحجية الأمارة في صورة الموافقة.

«و يمكن» أن يكون إيراداً على القول بكون نظر الدليل ثبوتا كافيا في الحكومة

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست