responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 527

بداهة ان استحالته حقيقة غير مستلزم لاستحالته تعبداً و الالتزام بآثاره شرعاً، و اما بمعنى إحراز وجود الموضوع خارجا فلا يعتبر قطعاً في جريانه لتحقق أركانه بدونه نعم ربما يكون مما لا بد منه في ترتيب بعض الآثار ففي استصحاب عدالة زيد لا يحتاج إلى إحراز حياته لجواز تقليده و ان كان محتاجا إليه في جواز الاقتداء به أو وجوب إكرامه أو الإنفاق عليه و انما الإشكال كله في هذا الاتحاد هل هو بنظر العرف أو بحسب دليل الحكم‌ واضح لأنه لو لم يعلم تحققه لاحقا فإذا أريد إبقاء المستصحب العارض له المتقوم به فاما أن يبقى في غير محل و موضوع و هو محال، و اما ان يبقى في موضوع غير الموضوع السابق، و من المعلوم أن هذا ليس إبقاء لنفس ذلك العارض و انما هو حكم بحدوث عارض مثله في موضوع جديد فيخرج عن الاستصحاب بل حدوثه للموضوع الجديد كان مسبوقا بالعدم فهو المستصحب دون وجوده و بعبارة أخرى ... إلخ، و اعترضه جماعة من تلامذته بما أشار إليه المصنف (ره) من أن المراد بالإبقاء إن كان هو البقاء الحقيقي تم ما ذكر أما لو كان المراد منه الإبقاء التعبدي الّذي هو عبارة عن مجرد لزوم ترتيب الآثار في مقام الظاهر فلا استحالة فيه مع الشك في الموضوع. هذا و لا يخفى أن هذا الاستدلال من شيخنا «(قدس سره)» على اعتبار البقاء بالمعنى الآتي- أعني إحراز وجود الموضوع لاحقاً لا بمعنى اتحاد موضوع القضيتين- فلا يناسب ذكر هذا الكلام هنا بل المناسب ذكره بعد قوله: و اما بمعنى إحراز ... إلخ. فلاحظ. (1) (قوله: ففي استصحاب عدالة) قد عرفت أنه لا بد ان يكون المستصحب أثراً شرعياً أو موضوعا للأثر الشرعي، و حينئذ فقد يكون موضوع الأثر مجرد وجود الشي‌ء فلا حاجة حينئذ في جريان الاستصحاب إلى أكثر من كون ذلك الشي‌ء معلوم الثبوت مشكوك البقاء و ذلك مثل جواز التقليد فان موضوعه مجرد عدالة المجتهد فإذا علم رأي مجتهد و شك في‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست