responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 525

و قوله أيضا: لا حتى يستيقن انه قد نام، بعد السؤال منه (عليه السلام)- عما إذا حرك في جنبه شي‌ء و هو لا يعلم، حيث دل بإطلاقه- مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الأمارة الظن و ما إذا لم تفد، بداهة انها لو لم تكن مفيدة له دائماً لكانت مفيدة له أحياناً على عموم النفي لصورة الإفادة و قوله (عليه السلام) بعده و لا تنقض اليقين بالشك، أن الحكم في المغيا مطلقا هو عدم نقض اليقين بالشك كما لا يخفى، و قد استدل عليه أيضا بوجهين آخرين «الأول» الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الاخبار (و فيه) أنه لا وجه لدعواه و لو سلم اتفاق الأصحاب على الاعتبار لاحتمال ان يكون ذلك من جهة ظهور دلالة الأخبار عليه (الثاني) أن الظن غير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل فمعناه أن وجوده كعدمه عند الشارع و ان كلما يترتب شرعاً على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده و إن كان مما شك في اعتباره فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشك فتأمل جيداً «و فيه» أن قضية عدم اعتباره لإلغائه أو لعدم الدليل على اعتباره لا يكاد يكون إلا عدم إثبات مظنونه‌ الركعات (1) (قوله: بعد السؤال) ظرف ل (قوله) (2) (قوله: دل بإطلاقه) فاعل دل راجع إلى (قوله) (3) (قوله: على عموم) متعلق بقوله: «دل» (4) (قوله: و قوله (عليه السلام) بعده) معطوف على فاعل (دل) يعني دل قوله (عليه السلام):

لا تنقض ... إلخ على «ان الحكم المغيّا» بقوله (عليه السلام) حتى ... إلخ (مطلقا) يعني و ان كان الظن على خلافه «هو عدم نقض اليقين بالشك» و العبارة لا تخلو من قصور (5) (قوله: و قد استدل) المستدل شيخنا «ره» في رسائله (6) (قوله: و فيه ان قضية) يعني ان عدم اعتبار الظن شرعا أو عقلا معناه عدم ثبوت مؤداه لا لزوم ترتيب آثار الشك المتساوي الطرفين عليه فإذا فرض ان الاستصحاب من آثار الشك المتساوي الطرفين لا يترتب على الظن مع قيام الدليل‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست