responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 524

من إسراء حكم موضوع إلى آخر لا استصحاب حكم الموضوع و لا مجال أيضا للتمسك بالعامّ لما مر آنفا فلا بد من الرجوع إلى سائر الأصول، و ان كان مفادهما على العكس كان المرجع هو العام للاقتصار في تخصيصه بمقدار دلالة الخاصّ و لكنه لو لا دلالته لكان الاستصحاب مرجعاً لما عرفت من أن الحكم في طرف الخاصّ قد أخذ على نحو صح استصحابه فتأمل تعرف أن إطلاق كلام شيخنا- أعلى اللَّه مقامه- في المقام نفياً و إثباتاً في غير محله‌

(الرابع عشر»

الظاهر أن الشك في أخبار الباب و كلمات الأصحاب هو خلاف اليقين فمع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق يجري الاستصحاب و يدل عليه- مضافا إلى أنه كذلك لغة- كما في الصحاح و تعارف استعماله فيه في الاخبار في غير باب- قوله (عليه السلام) في اخبار الباب: و لكن تنقضه بيقين آخر، حيث أن ظاهره أنه في بيان تحديد ما ينقض به اليقين و انه ليس إلّا اليقين‌ المفروض و لا للعام كما تقدم (1) (قوله: من إسراء حكم موضوع) لأن الموضوع المقيد بالزمان الأول غيره مقيداً بالزمان الثاني و مع تعدد الموضوع لا مجال للاستصحاب المقيد بالزمان، كما تقدم الإشكال فيه و ان منع الاستصحاب فيه مبني على كون المرجع في وحدة الموضوع الدليل لا العرف لوحدة الموضوع عرفا، و لا فرق بينه و بين المقيد بغير الزمان مثل: الماء المتغير نجس، هذا مضافا إلى إمكان استصحاب نقيض حكم العام فانه غير ملحوظ فيه الزمان كنفسه (2) (قوله: إطلاق كلام) قد عرفت كيفية إطلاق كلامه (ره) إلا ان كونه في مقام البيان من هذه الجهات كلها غير ظاهر بل ليس نظره إلا صلاحية العام للمرجعية و عدمها فتأمل كلامه (التنبيه الرابع عشر) (3) (قوله: كما في الصحاح) و كذا في القاموس و مجمع البحرين و ظاهر الأخير نسبته إلى أئمة اللغة (4) (قوله: في غير باب) فلاحظ باب الشك في عدد

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست