responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 523

لما ضرّ به في غير مورد دلالته فيكون أول زمان استمرار حكمه بعد زمان دلالته فيصح التمسك ب (أوفوا بالعقود) و لو خصص بخيار المجلس و نحوه و لا يصح التمسك به فيما إذا خصص بخيار لا في أوله فافهم. و إن كان مفادهما على النحو الثاني فلا بد من التمسك بالعامّ بلا كلام لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده فله الدلالة على حكمه و المفروض عدم دلالة الخاصّ على خلافه، و ان كان مفاد العام على النحو الأول و الخاصّ على النحو الثاني فلا مورد للاستصحاب فانه و ان لم يكن هناك دلالة أصلا إلّا أن انسحاب الحكم الخاصّ إلى غير مورد دلالته‌ بدلالة العام على الأول لا يقتضي كون مبدأ ثبوته الزمان المتصل بزمان الخاصّ إذ العام لا يدل على ذلك. «و قد» دفعه في الحاشية بأن المخصص إن كان راجعا إلى تقييد الموضوع فلا إشكال إذ بعد التقييد يكون الموضوع المقيد ثابتا له الحكم من أول وجوده، مثلا قوله تعالى: «أوفوا بالعقود» بعد تقييده بمثل: البيِّعان بالخيار ما لم يفترقا، يكون المراد: العقد في حال الافتراق يجب الوفاء به، و ان كان راجعا إلى التخصيص بحسب الزمان فمفاد إطلاق العام ثبوت الحكم من الأول فالأوّل فإذا لم يكن الأول مبدأ كان الثاني مبدأه. (هذا) و كأن وجه دلالة الإطلاق على ذلك ظهور الدليل في كون نفس الموضوع علة تامة للحكم فإذا دل دليل على عدم كونه كذلك في الزمان الأول بقيت دلالته على عليته فيما بعد ذلك من الزمان بحالها فتأمل جيداً (1) (قوله: لما ضربه في غير) يعني لما ضرّ الخاصّ المذكور بالعامّ في غير مورد دلالته يعني ما بعده من الزمان (2) (قوله: لا في أوله) كما في خيار الغبن بناء على ثبوته عند العلم بالغبن (3) (قوله: فافهم) يمكن ان يكون إشارة إلى الإشكال المتقدم (4) (قوله: على النحو الثاني) يعني ما يكون فيه الزمان مفرداً أو معددا للموضوع (5) (قوله: لم يكن هناك دلالة) يعني لا للخاص كما هو

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست