responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 5

محله إن شاء اللَّه تعالى. و إنما عممنا متعلق القطع لعدم اختصاص أحكامه بما إذا كان متعلقاً بالاحكام الواقعية و خصصنا بالفعلي لاختصاصها بما إذا كان متعلقاً به على ما ستطلع عليه و لذلك عدلنا عما في رسالة شيخنا العلامة- أعلى اللَّه مقامه- من تثليث الأقسام، و إن أبيت إلا عن ذلك فالأولى أن يقال: إن المكلف إما أن يحصل له القطع أولا، و على الثاني إما أن يقوم عنده طريق معتبر أولا، لئلا يتداخل الأقسام فيما يذكر لها من الأحكام و مرجعه على الأخير إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع و من يقوم عنده الطريق على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى حسبما يقتضي دليلها، و كيف كان‌

فبيان أحكام القطع و أقسامه يستدعي رسم أمور

(الأمر الأول)

لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا و لزوم الحركة (1) (قوله: و إلا فالرجوع إلى الأصول العقلية) بل الأصول الشرعية الموجبة للقطع بالحكم الظاهري، فان لم تكن فالعقلية إذ الأصول الشرعية- لو تمت مقدمات الانسداد- لا تكون مرجعا إلا بعد فقد الظن كما أنها تقدم على الأصول العقلية لورودها عليها و ان وافقتها بحسب المفاد (2) (قوله: عممنا متعلق القطع) يعني للحكم الظاهري (3) (قوله:

و خصصنا بالفعلي) يعني خصصنا الحكم بالفعلي لاختصاص الأحكام بما ... إلخ (4) (قوله: و لذلك عدلنا) يعني لأجل عموم الأحكام (5) (قوله عدلنا عما في رسالة شيخنا العلامة ... إلخ) الظاهر ان الباعث للشيخ (ره) على التقسيم الّذي ذكر هو ما تعارف بينهم من تبويب أبواب و جعل أحكام العلم في باب و الأمارة في باب و أحكام الشك في باب ثالث و عليه جرى المصنف (ره) في تبويب كتابه هذا- مضافاً إلى أن تقسيمه كان بلحاظ الحكم بوجوب الحجة و إمكانها و امتناعها حيث أن موضوع الأول هو القطع و الثاني الظن و الثالث الشك، و لو أريد من الظن أقرب الاحتمالين نوعاً و من الشك مجموع الاحتمالين لصح التقسيم بلحاظ الأحكام المذكورة بلا تداخل (6) (قوله: و من يقوم) معطوف على القاطع (7) (قوله: لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا) لا إشكال في كون‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست