responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 6

على طبقه جزماً و كونه موجباً لتنجز التكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق الذم و العقاب على مخالفته و عذراً فيما أخطأ قصوراً، و تأثيره في ذلك لازم و صريح الوجدان به شاهد و حاكم فلا حاجة إلى مزيد بيان و إقامة برهان. و لا يخفى أن ذلك لا يكون بجعل جاعل‌ القطع طريقاً إلى الواقع الّذي تعلق به كاشفا عنه في نظر القاطع بحيث يرى أنه يرى الواقع كما لا ينبغي الريب في ان عقله حينئذ يحكم بحسن عقابه على تقدير مخالفة قطعه لو كان قد قطع بوجوب شي‌ء أو حرمته كما يحكم بقبح عقابه على تقدير موافقته لو كان قد قطع بحرمة شي‌ء فتركه أو بوجوب شي‌ء ففعله و هذا الأثر مترتب على الأثر السابق أعني طريقيته و منه ينتزع عنوان التنجز و العذر فيقال: القطع منجِّز أو عذر. و هناك أثر آخر و هو الانزجار و الانبعاث عن الفعل أو إليه و هو المعبر عنه بالعمل على وفق القطع و متابعته و هذا الأثر مترتب على الثاني و هذه الآثار الثلاثة مختلفة فالأوّل ذاتي و الثاني عقلي و الثالث فطري جبلي لا يتوقف على القول بالتحسين و التقبيح العقليين بل هو بمناط لزوم دفع الضرر المقطوع به المسلم بين القائلين بالحسن و القبح العقليين و غيرهم و لا مجال فيه للريب من أحدكما هو ظاهر بأدنى تأمل إذ لا تكاد ترى من أحد من العقلاء و المجانين و الأطفال و الحيوانات ممن له أدنى إدراك للضرر أن يوقع نفسه فيما يدرك أنه ضرر فترى الحيوانات و الطيور تفر عن سباعها، فالمكلَّف إذا قطع بالحكم أو أدرك عقله حسن العقاب على مخالفة القطع انقاد بحسب طبعه و جبلته إلى القطع و تابعة و جرى على مقتضاه و منه يظهر الإشكال في كلام المصنف (ره) من جهة ظهوره في كون وجوب العمل على وفق القطع من الأحكام العقلية إلا أن يكون المقصود أنه مما يحكم به العقل و إن كان فطرياً أيضا فانه لا ريب فيه بناء على الحسن و القبح العقليين كما هو التحقيق و هو عين حكمه بوجوب الإطاعة و حرمة المعصية (1) (قوله: و لا يخفى أن ذلك لا يكون ... إلخ) بعد ما عرفت من ان القطع له آثار مترتبة تعرف‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست