responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 4

و كان أشبه بمسائل الكلام لشدة مناسبته مع المقام (فاعلم) أن البالغ الّذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلق به أو بمقلديه فاما ان يحصل له القطع به أولا، و على الثاني لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن- لو حصل له و قد تمت مقدمات الانسداد على تقدير الحكومة- و إلا فالرجوع إلى الأصول العقلية من البراءة و الاشتغال و التخيير على تفصيل يأتي في‌ تلك المسائل فتأمل جيداً (1) (قوله: و كان أشبه بمسائل) لأن مرجع البحث هنا إلى البحث عن حسن العقاب على مخالفة العلم الّذي هو من قبيل المسائل الكلامية الباحثة عن أحوال المبدأ و المعاد (2) (قوله: ان البالغ) ذكر البلوغ مستدرك بذكر ما بعده كما انه لم يظهر الوجه في العدول عن التعبير بالمكلف- كما في عبارة شيخنا الأعظم (ره)- فانه يؤدي مؤدى من وضع عليه القلم كما ان الظاهر ان القيود الثلاثة المذكورة توضيحية ذكرت توطئة لذكر الأقسام حيث لا يمكن مجي‌ء هذه الأقسام إلّا بالنسبة إلى الواجد لهذه العناوين لامتناع القطع بالحكم أو احتماله لغيره كما هو ظاهر و حينئذ لو كان المقصود الاحتراز عن الفاقد لبعض هذه القيود كان حاصلا بذكر الأقسام ذوات الأحكام كما لا يخفى (3) (قوله:

القطع به) يعني الحكم الفعلي الكلي الجامع بين الواقعي و الظاهري لا الحكم الموجود في المتن فانه نكرة، و لو كان مرجعاً للضمير كان مفاد العبارة الرجوع إلى الوظيفة العقلية بمجرد عدم القطع بواحد منها- مع أنه لا يرجع إليها إلا بعد الجهل بكل منهما و لو عرَّف الحكم المدخول ل (إلى) الجارة لارتفع الوهم المذكور (4) (قوله: أولا:) بأن يحصل له الظن بهما أو الشك كذلك أو الظن بأحدهما و الشك في الآخر و أما القطع بعدمهما فلا يعقل بعد كون موضوع الأقسام هو المكلَّف نعم القطع بعدم الحكم الظاهري ممكن (5) (قوله: و قد تمت مقدمات الانسداد) و إلا فلا يحكم العقل باتباع الظن (6) (قوله: على تقدير الحكومة) أما على الكشف فيحصل القطع بالحكم الظاهري‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست