responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 414

كما هو الظاهر فانه لو كان المراد منه اليقين الحاصل بالنظر و الفحص بعده الزائل بالرؤية بعد الصلاة كان مفاده قاعدة اليقين كما لا يخفى. ثم إنه أشكل على الرواية بان الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة ليست نقضاً لليقين بالطهارة بالشك فيها بل باليقين بارتفاعها فكيف يصح أن يعلل عدم الإعادة بأنها نقض اليقين بالشك؟ (نعم) إنما يصح أن يعلل به جواز الدخول في الصلاة كما لا يخفى، و لا يكاد يمكن التفصي عن هذا الإشكال إلا بان يقال: إن الشرط في الصلاة فعلا حين الالتفات إلى الطهارة في الرواية معنيان (الأول) ان يكون المراد باليقين اليقين الحاصل قبل ظن الإصابة و بالشك الشك الحاصل حال الصلاة لاحتمال الإصابة بان يكون قوله: فنظرت ... إلخ بمعنى لم اعلم بالإصابة (الثاني) ان يكون المراد باليقين اليقين بالطهارة الحاصل بالنظر بأن يحمل قوله: فلم أر شيئاً، على معنى علمت بعدم الإصابة و يكون المراد بالشك الشك الحاصل بعد ذلك حال الصلاة بان يكون قد شك حال الصلاة في وجود النجاسة حال النّظر و عدم الرؤية، و على الأول تكون الرواية دالة على ثبوت الاستصحاب لاختلاف متعلقي اليقين و الشك زمانا و على الثاني تكون دالة على ثبوت قاعدة الشك الساري لاتحاد متعلقيهما (1) (قوله: كما هو الظاهر) وجهه: أن حمل «فلم أر شيئا» على اليقين بعدم الإصابة غير ظاهر، كما أن حدوث الشك له حال الصلاة الموجب لزوال اليقين المذكور لا دال عليه في الرواية (2) (قوله: ثم انه أشكل على الرواية) هذا الإشكال مبني على ان الطهارة الواقعية شرط في صحة الصلاة فان المكلف إذا علم بعد الصلاة ان صلاته وقعت فاقدة للشرط كان العلم المذكور ملزوما للعلم ببقاء التكليف المقتضي للإعادة فالإعادة المستندة إلى العلم المذكور لا تنافي حرمة نقض اليقين بالشك لأنها من نقض اليقين باليقين (3) (قوله: جواز الدخول) لأن عدم جواز الدخول نقض لليقين بالشك فحرمة النقض تقتضي جواز الدخول (4) (قوله: حين الالتفات) انما قيد به لأنه لو صلى في النجس غافلا صحت صلاته و لو كان الشرط

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست