responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 415

هو إحرازها و لو بأصل أو قاعدة لانفسها فتكون قضية استصحاب الطهارة حال الصلاة عدم إعادتها و لو انكشف وقوعها في النجاسة بعدها كما أن إعادتها بعد الكشف تكشف عن جواز النقض و عدم حجية الاستصحاب.

إحراز الطهارة مطلقا كان اللازم البطلان لأنه لا إحراز لها في حال الغفلة (1) (قوله:

هو إحرازها و لو) يعني إذا كان الشرط لصحة الصلاة إحراز الطهارة كان عدم وجوب إعادة الصلاة في مورد السؤال في الرواية من آثار ثبوت الاستصحاب و حرمة نقض اليقين بالشك لأنه بالاستصحاب تحرز الطهارة فيتحقق الشرط و تصح الصلاة المشروطة فيصح حينئذ تعليل صحة الصلاة و عدم وجوب الإعادة بعدم جواز نقض اليقين بالشك (فان قلت): إذا كان إحراز الطهارة و لو بأصل كافيا في صحة الصلاة لم يتوقف عدم وجوب الإعادة على حرمة نقض اليقين بالشك بل يكفي فيه قاعدة الطهارة «قلت»: قاعدة الطهارة لا تجري في مورد يجري فيه الاستصحاب كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى فمهما كان الاستصحاب جاريا كان هو المستند في الصحة لا غير «فان قلت»: كون الشرط إحراز الطهارة ينافي ما عليه جل الأصحاب من أن الشرط عدم إحراز النجاسة «قلت»: هو ممنوع كيف و ظاهرهم الاتفاق على عدم الاكتفاء بالصلاة في أحد الثوبين المعلوم نجاسة أحدهما إجمالا؟ إذ لا ريب في ان واحدا منهما بعينه مما لم تعلم نجاسته «و دعوى» أن المعلوم بالإجمال لما لم تجز الصلاة فيه لم تجز الصلاة في كل واحد من محتملاته «مندفعة» باطراد الحكم عندهم حتى لو كان الطرف الآخر مما لا يصلى فيه كما لو كان طعاما لا يجوز أكله أو بيعه. فتأمل.

ثم إنه بناء على ما ذكره المصنف (ره) من أن مفاد دليل الاستصحاب تنزيل المشكوك منزلة المتيقن لا غير لا يكون الاستصحاب محرزا للطهارة الواقعية. نعم به يحصل إحراز وجداني للطهارة الظاهرية فيتوقف اندفاع الإشكال على كون الشرط إحراز الطهارة واقعية كانت أم ظاهرية (2) (قوله: بعدها) ظرف (انكشف)

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست