أو غيره أو شيء من المني فعلَّمت أثره إلى أن أصيب له الماء فحضرت الصلاة و نسيت أن بثوبي شيئا و صليت ثم إني ذكرت بعد ذلك، قال: تعيد الصلاة و تغسله، قلت: فان لم أكن رأيت موضوعه و علمت أنه قد أصابه فطلبته و لم أقدر عليه فلما صليت وجدته، قال (عليه السلام): تغسله و تعيد، قلت: فان ظننت أنه قد أصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئاً فصليت فرأيت فيه، قال: تغسله و لا تعيد الصلاة، قلت: لم ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً، قلت: فاني قد علمت أنه قد أصابه و لم أدر أين هو فاغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك، قلت فهل علي إن شككت في انه أصابه شيء أن انظر فيه؟ قال: لا و لكنك إنما تريد أن تذهب الشك الّذي وقع في نفسك، قلت: إن رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة، قال: تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته و إن لم تشك ثم رأيته رطباً قطعت الصلاة و غسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك) و قد ظهر مما ذكرنا في الصحيحة الأولى تقريب الاستدلال بقوله:
فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك، في كلا الموردين و لا نعيد (نعم) دلالته في المورد الأول على الاستصحاب مبني على أن يكون المراد من اليقين في قوله (عليه السلام):
لأنك كنت على يقين من طهارتك، اليقين بالطهارة قبل ظن الإصابة صحيح عند جماعة من المحققين لثبوت توثيقه عندهم (1) (قوله: أو غيره أو شيء) الأول معطوف على رعاف و الثاني معطوف على دم (2) (قوله: و قد ظهر مما ذكرنا) بل التقريب هنا أظهر لأن ظهور الرواية في التعليل مما لا ينكر كيف و هو مدلول اللام في «لأنك»؟ (3) (قوله: مبني على ان يكون) يعني يحتمل بدواً