responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 406

كان متعلقا بما فيه اقتضاء ذلك و إلا لصح أن يسند إلى نفس ما فيه المقتضي له مع ركاكة مثل (نقضت الحجر من مكانه) و لما صح ان يقال: انتقض اليقين باشتعال السراج، فيما إذا شك في بقائه للشك في استعداده مع بداهة صحته و حسنه (و بالجملة) لا يكاد يشك في ان اليقين كالبيعة و العهد إنما يكون حسن اسناد النقض إليه بملاحظته لا بملاحظة متعلقه فلا موجب لإرادة ما هو اقرب إلى الأمر المبرم أو أشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء لقاعدة (إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات) بعد تعذر إرادة مثل ذاك الأمر مما يصح اسناد النقض إليه حقيقة (فان قلت): نعم و لكنه حيث لا انتقاض لليقين في باب الاستصحاب حقيقة فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن لما صح اسناد الانتقاض إليه بوجه و لو مجازا بخلاف ما إذا كان هناك فانه و ان لم يكن معه أيضاً انتقاض حقيقة إلا أنه صح اسناده إليه مجازا فان اليقين معه كأنه تعلق‌ (1) (قوله: و إلّا لصح) يعني و إلّا يكن المصحح له ما في اليقين من الإبرام بل كان ما في المتيقن من اقتضاء البقاء لصح استعماله في مورد يكون فيه اقتضاء البقاء مع انه لا يصح فلا يقال: نقضت الحجر من مكانه، مع أن كونه في مكانه مما فيه الاقتضاء إذ لا ينفصل عن مكانه لا برافع، و يصح ان يقال: نقضت الحجر، بمعنى كسرته لأن الحجر في نفسه لا يخلو من نوع من الإبرام بين اجزائه و يصح ان يقال: نقضت البناء، إذا أزلته عن مكانه لأن كونه في مكانه أيضا لا يخلو من نحو من الإبرام (2) (قوله: و لما صح) معطوف على قوله لصح (3) (قوله: للشك في) متعلق بقوله: شك في بقائه (4) (قوله: نعم و لكنه حيث لا انتقاض) يعني ان ما ذكرت من ان المصحح لاستعمال النقض في المقام نفس اليقين انما يتم لو كان النقض مسلطا على اليقين حقيقة مع انه ليس كذلك إذ الشك في مورد الاستصحاب مجامع لليقين لا ناقض له، و لأجله لا يكون رفع اليد عن العمل نقضا لليقين بل انما يكون نقضا للمتيقن فالنقض حقيقة انما يسند إلى المتيقن فلا بد ان يكون فيه جهة مصححة لإسناد النقض إليه و ليس إلّا كونه واجدا لمقتضي البقاء فيتم التخصيص بالشك في‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست