responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 407

بأمر مستمر مستحكم قد انحل و انفصم بسبب الشك فيه من جهة الشك في رافعه (قلت): الظاهر أن وجه الإسناد هو لحاظ اتحاد متعلقي اليقين و الشك ذاتا و عدم ملاحظة تعددهما زمانا و هو كاف عرفاً في صحة اسناد النقض إليه و استعارته له بلا تفاوت في ذلك أصلا في نظر أهل العرف بين ما كان هناك اقتضاء البقاء و ما لم يكن و كونه مع المقتضي أقرب بالانتقاض و أشبه لا يقتضي تعيينه لأجل قاعدة (إذا تعذرت الحقيقة) فان الاعتبار في الأقربية إنما هو بنظر العرف لا الاعتبار و قد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهله هذا كله في المادة (و اما الهيئة) فلا محالة يكون المراد منها النهي عن الانتقاض‌ الرافع (1) (قوله: الظاهر أن وجه الإسناد) يعني ان الشك انما لم يكن ناقضا لليقين في مورد الاستصحاب من جهة اختلاف متعلقهما زمانا لكون متعلق اليقين متقدما على متعلق الشك زمانا و لو بني على التغافل عن التعدد الزماني و لم يلحظ إلا نفس المتعلق و وحدته يرى الشك ناقضا لليقين فإسناد النقض إلى اليقين مبني على هذا التغافل و لا بأس به عرفا، و لأجل ذلك التغافل يعبر غالبا عن مورد الاستصحاب بأنه يقين سابق و شك لاحق بل ربما كان ذلك في بعض الاخبار المستدل بها عليه (2) (قوله: و كونه مع المقتضى) يعنى قد يقال: رفع اليد عن اليقين المتعلق بما هو واجد لمقتضي البقاء اقرب إلى النقض الحقيقي من رفع اليد عن اليقين المتعلق بما هو فاقد للمقتضي فقاعدة أن تعذر الحقيقة يوجب الحمل على اقرب المجازات تقتضي حمل النقض في المقام على الأول (و فيه) أن المراد من الأقرب الّذي يجب حمل اللفظ عليه هو الأقرب عرفا لا الأقرب عقلا، و لذا يحمل مثل زيد أسد على ان المراد انه شجاع مع كون الأقرب عقلا ان يكون واجدا لكل صفة في الأسد و المعنيان المذكوران في المقام ليس أحدهما اقرب من الآخر عرفا بل هما سواء فليحمل على الجامع بينهما لأن تخصيص أحدهما بلا مخصص (3) (قوله: و اما الهيئة فلا محالة يكون المراد) الاحتمالات المتصورة بدوا كثيرة إذ نقض اليقين «تارة» يراد به نقض نفسه «و أخرى» نقض أحكامه «و ثالثة» نقض متعلقه «و رابعة» نقض أحكامه، و الجميع ممتنع‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست